ولا يعد هذا من شركة الأعمال، كما قد يقال (4)، فهو نظير ما إذا آجرا نفسهما لعمل بالشركة، فهو داخل في عنوان المضاربة (5) لا الشركة، كما أن النظير داخل في عنوان الإجارة.
السابعة عشرة: إذا أذن المالك للعامل في البيع والشراء نسيئة، فاشترى نسيئة وباع كذلك، فهلك المال، فالدين في
____________________
(1) لكن معه يشكل بقاء عنوان المضاربة، لما تقدم في الشرط الخامس من شروط المضاربة. فراجع.
(2) لأن ذلك من لوازم وحدة المضاربة عرفا، كما هو المفروض.
(3) كما قواه في الجواهر بعد أن ذكر أنه لم يعثر على محرر لذلك.
(4) لم يعرف القول لأحد بذلك، وإنما حكي عن مالك أنه اشترط التسوية في الربح مع التسوية في العمل، قياسا على شركة الأبدان. وفي المسالك: أن الأصل والفرع عندنا باطلان.
(5) لكنها قائمة بعاملين. وكذا الحكم في الإجازة، إذ أنها إجارة
(2) لأن ذلك من لوازم وحدة المضاربة عرفا، كما هو المفروض.
(3) كما قواه في الجواهر بعد أن ذكر أنه لم يعثر على محرر لذلك.
(4) لم يعرف القول لأحد بذلك، وإنما حكي عن مالك أنه اشترط التسوية في الربح مع التسوية في العمل، قياسا على شركة الأبدان. وفي المسالك: أن الأصل والفرع عندنا باطلان.
(5) لكنها قائمة بعاملين. وكذا الحكم في الإجازة، إذ أنها إجارة