____________________
لكن المبنى ضعيف.
ثم إنه لم يعرف متأمل في الحكم المذكور أو راد له، سوى ما عن الكفاية من نسبة الحكم إلى المشهور، وفي الحدائق: في المقام الرجوع إلى أصالة عدم الشرطية وظاهره البناء على العدم. لكن الخروج عن الاجماع وعدم ظهور الخلاف - كما اعترف به في مجمع البرهان - كما ترى.
(1) قال في القواعد في مبحث الوكالة: " وإذا فسد العقد لتعليقها على الشرط احتمل تسويغ التصرف بحكم الإذن "، وفي التذكرة: جعله الأقرب، لأن الإذن حاصل مع الوكالة، وإذا فسدت الوكالة فلا موجب لارتفاع الإذن، لأن التعليق لا يفسد الإذن، بخلاف الوكالة. ودعوى:
أن الإذن حاصل في ضمن الوكالة ويمتنع بقاء الضمني مع زوال المتضمن له. مندفعة: بأن المتضمن للإذن الوكالة الباطلة الحاصلة من المالك، وهي باقية، وعدم صحتها شرعا لا يقتضي زوالها. وليس ذلك قولا بصحة الوكالة مع التعليق، لأن بقاء الإذن راجع إلى التوكيل. ضرورة أن الوكالة من العقود والإذن من الايقاع، فلا يرجع أحدهما إلى الآخر، فلا مانع من بطلان العقد وصحة الايقاع.
قال في التذكرة: " وهذا أحد وجهي الشافعية. والثاني: لا يصح لفساد العقد ولا اعتبار بالإذن الضمني في عقد فاسد. ألا ترى أنه لو باع بيعا فاسدا وسلم إليه المبيع لا يجوز للمشتري التصرف فيه وإن تضمن البيع والتسليم الإذن في التصرف والتسليط عليه. وليس بجيد، لأن الإذن في تصرف المشتري باعتبار انتقال الثمن إليه والملك إلى المشتري، وشئ منهما ليس بحاصل، وإنما أذن له في التصرف لنفسه ليسلم له الثمن. وهنا إنما
ثم إنه لم يعرف متأمل في الحكم المذكور أو راد له، سوى ما عن الكفاية من نسبة الحكم إلى المشهور، وفي الحدائق: في المقام الرجوع إلى أصالة عدم الشرطية وظاهره البناء على العدم. لكن الخروج عن الاجماع وعدم ظهور الخلاف - كما اعترف به في مجمع البرهان - كما ترى.
(1) قال في القواعد في مبحث الوكالة: " وإذا فسد العقد لتعليقها على الشرط احتمل تسويغ التصرف بحكم الإذن "، وفي التذكرة: جعله الأقرب، لأن الإذن حاصل مع الوكالة، وإذا فسدت الوكالة فلا موجب لارتفاع الإذن، لأن التعليق لا يفسد الإذن، بخلاف الوكالة. ودعوى:
أن الإذن حاصل في ضمن الوكالة ويمتنع بقاء الضمني مع زوال المتضمن له. مندفعة: بأن المتضمن للإذن الوكالة الباطلة الحاصلة من المالك، وهي باقية، وعدم صحتها شرعا لا يقتضي زوالها. وليس ذلك قولا بصحة الوكالة مع التعليق، لأن بقاء الإذن راجع إلى التوكيل. ضرورة أن الوكالة من العقود والإذن من الايقاع، فلا يرجع أحدهما إلى الآخر، فلا مانع من بطلان العقد وصحة الايقاع.
قال في التذكرة: " وهذا أحد وجهي الشافعية. والثاني: لا يصح لفساد العقد ولا اعتبار بالإذن الضمني في عقد فاسد. ألا ترى أنه لو باع بيعا فاسدا وسلم إليه المبيع لا يجوز للمشتري التصرف فيه وإن تضمن البيع والتسليم الإذن في التصرف والتسليط عليه. وليس بجيد، لأن الإذن في تصرف المشتري باعتبار انتقال الثمن إليه والملك إلى المشتري، وشئ منهما ليس بحاصل، وإنما أذن له في التصرف لنفسه ليسلم له الثمن. وهنا إنما