____________________
النبي صلى الله عليه وآله: " الخراج بالضمان " الذي لم يكن بناء الأصحاب على العمل به. ولذا أفتوا بضمان المنافع المستوفاة للمقبوض بالعقد الفاسد، كما دلت عليه بعض الصحاح.
(1) لأن الربح تابع للمال. لكن هذا مع إجازة المالك وإلا فله عين ماله مع وجوده، أو بدله مع فقده. ولا ربح حينئذ، ففرض وجود الربح مبني على ثبوت الإجازة أو استفادة الإذن، وسيأتي التعرض لذلك في المسألة الثامنة والأربعين.
(2) للاستيفاء.
(3) لاقدامه على العمل بدون استحقاق، فيكون بمنزلة التبرع. وفيه:
أن العلم بعدم الاستحقاق شرعا لا يقتضي التبرع، ضرورة أن فعله كان بقصد الربح ولو بغير استحقاق، وهذا المقدار كاف في الاستحقاق.
(4) تبع في ذلك الجواهر حيث حكى عن المسالك: أنه إذا اختلفا في القصد المبطل احتمل تقدم قول المالك لأنه أعرف بنيته، والعامل نظرا إلى ظاهر اللفظ وترجيحا للصحة. ثم قال: " لا يخفى عليك عدم إتيان الوجهين بعد تسليم كون ظاهر اللفظ في ذلك، ضرورة عدم وجه لمن يدعي خلاف الظاهر بلا قرينة وإلا لزم من ذلك فساد كثير ". وفيه:
أن دعوى خلاف ظاهر اللفظ كدعوى خلاف ظاهر اليد وغيرها من
(1) لأن الربح تابع للمال. لكن هذا مع إجازة المالك وإلا فله عين ماله مع وجوده، أو بدله مع فقده. ولا ربح حينئذ، ففرض وجود الربح مبني على ثبوت الإجازة أو استفادة الإذن، وسيأتي التعرض لذلك في المسألة الثامنة والأربعين.
(2) للاستيفاء.
(3) لاقدامه على العمل بدون استحقاق، فيكون بمنزلة التبرع. وفيه:
أن العلم بعدم الاستحقاق شرعا لا يقتضي التبرع، ضرورة أن فعله كان بقصد الربح ولو بغير استحقاق، وهذا المقدار كاف في الاستحقاق.
(4) تبع في ذلك الجواهر حيث حكى عن المسالك: أنه إذا اختلفا في القصد المبطل احتمل تقدم قول المالك لأنه أعرف بنيته، والعامل نظرا إلى ظاهر اللفظ وترجيحا للصحة. ثم قال: " لا يخفى عليك عدم إتيان الوجهين بعد تسليم كون ظاهر اللفظ في ذلك، ضرورة عدم وجه لمن يدعي خلاف الظاهر بلا قرينة وإلا لزم من ذلك فساد كثير ". وفيه:
أن دعوى خلاف ظاهر اللفظ كدعوى خلاف ظاهر اليد وغيرها من