(مسألة 1): يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجر، وبالمساوي له مطلقا (2) أي شئ كانت، بل بأكثر منه أيضا إذا أحدث فيها حدثا (3)، أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة (4)، بل مع عدم الشرطين أيضا فيما عدا البيت والدار والدكان والأجير (5).
____________________
(1) في هذه الصورة يجري حكم الصورة الثالثة الذي ذكرناه في الحاشية السابقة، من ثبوت الخيار إذا كان الثالث قد استوفى المنفعة بنفسه ولو آجرها الثاني على الثالث بشرط استيفائه - يعني: الثالث - بنفسه بطل الشرط، وفي بطلان الإجارة الخلاف المعروف في أن بطلان الشرط يقتضي بطلان العقد أولا. والتحقيق هو الثاني.
(2) بلا خلاف ظاهر، ولا إشكال، لاختصاص أدلة المنع بغيره والنصوص الخاصة والعامة تقتضي الصحة. وعن مجمع البرهان: أنه لا خلاف فيه وفي المساوي.
(3) بلا إشكال أيضا، لاتفاق النص والفتوى على. وعن جماعة:
دعوى الاجماع على الجواز فيه.
(4) كما عن جماعة كثيرة التصريح به، لأن الظاهر من الأكثر:
الأكثر في الجنس، لا الأكثر في القيمة والمالية، لا أقل من عدم الظهور في العموم بنحو يقيد به اطلاق دليل الصحة.
(5) كما نسب إلى جماعة، لعمومات الصحة، واختصاص نصوص المنع
(2) بلا خلاف ظاهر، ولا إشكال، لاختصاص أدلة المنع بغيره والنصوص الخاصة والعامة تقتضي الصحة. وعن مجمع البرهان: أنه لا خلاف فيه وفي المساوي.
(3) بلا إشكال أيضا، لاتفاق النص والفتوى على. وعن جماعة:
دعوى الاجماع على الجواز فيه.
(4) كما عن جماعة كثيرة التصريح به، لأن الظاهر من الأكثر:
الأكثر في الجنس، لا الأكثر في القيمة والمالية، لا أقل من عدم الظهور في العموم بنحو يقيد به اطلاق دليل الصحة.
(5) كما نسب إلى جماعة، لعمومات الصحة، واختصاص نصوص المنع