(مسألة 7): مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرف على حسب ما يراه (3)، من حيث البايع، والمشتري، ونوع الجنس المشترى. لكن لا يجوز له أن يسافر من دون إذن المالك (4)، إلا إذا كان هناك متعارف ينصرف إليه الاطلاق
____________________
وعلل في المسالك: بأنه أمانة لا يجوز خلطها، كالوديعة. والعمدة ما دل على حرمة التصرف في مال أحد إلا بإذنه، فإذا لم يكن إذن في التصرف - علم - أو خاص - حرم.
(1) كما في المسالك وغيرها. لعدم الإذن في ذلك الموجب للرجوع إلى عموم: " على اليد... " والعمدة النصوص المتقدمة.
(2) كما نص على ذلك في المسالك والجواهر. لما عرفت من أن مثل ذلك لا ينافي بقاء الإذن في المضاربة.
(3) عملا باطلاق الإذن والأصل الحل والبراءة.
(4) قال في القواعد: " ليس للعامل أن يسافر إلا بإذن المالك ".
وفي جامع المقاصد: " هو مذهب علمائنا. لأن فيه تغريرا بالمال. ولأنه لا يتبادر من اطلاق العقد ولا يتفاهم منه، ليكون شاملا له، وللروايات الصريحة في ذلك عن أهل البيت (ع)، مثل رواية الحلبي عن الصادق (ع)، وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) ". ودلالة الروايات لا تخلو من نظر، فإنها إنما تعرضت لصورة نهي المالك عن الخروج - كما تقدم -
(1) كما في المسالك وغيرها. لعدم الإذن في ذلك الموجب للرجوع إلى عموم: " على اليد... " والعمدة النصوص المتقدمة.
(2) كما نص على ذلك في المسالك والجواهر. لما عرفت من أن مثل ذلك لا ينافي بقاء الإذن في المضاربة.
(3) عملا باطلاق الإذن والأصل الحل والبراءة.
(4) قال في القواعد: " ليس للعامل أن يسافر إلا بإذن المالك ".
وفي جامع المقاصد: " هو مذهب علمائنا. لأن فيه تغريرا بالمال. ولأنه لا يتبادر من اطلاق العقد ولا يتفاهم منه، ليكون شاملا له، وللروايات الصريحة في ذلك عن أهل البيت (ع)، مثل رواية الحلبي عن الصادق (ع)، وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) ". ودلالة الروايات لا تخلو من نظر، فإنها إنما تعرضت لصورة نهي المالك عن الخروج - كما تقدم -