____________________
منافعه لا على ذمته، ومنافعه بالإجارة مال للمستأجر كسائر أمواله، فإذا جاز له التصرف في كسبه جاز له التصرف في مال المستأجر غير الخدمة، وهو كما ترى.
(1) قد نفى الخلاف فيه غير واحد، وتأتي في هذه المسألة الإشارة إلى وجهه، وأنه إما من قبيل خيار تخلف الوصف، أو هو مقتضى حديث لا ضرر (* 1).
(2) حكي عليه اتفاق الأصحاب إلى زمان الشهيد، فتردد فيه في اللمعة، وتبعه غيره فيه. وعن جامع المقاصد: أن الأصح ثبوته. وهو في محله لو كان الناقص جزءا ملحوظا بالإجارة مقابلا به جزءا من الأجرة فإنه يكون من قبيل الخراب لبعض البيوت. أما إذا لم يكن كذلك، بل كان من قبيل الوصف الموجب لنقص المالية، - كبطء السير في الدابة - فلا وجه له ظاهر. وكونه منشأ لنقص المالية غير كاف في لزوم إرجاع بعض الأجرة كما لا يخفى. وثبوت الأرش في العيب في المبيع لدليل يخصه، لا يصحح البناء عليه في المقام بعد كونه خلاف القاعدة. بل في الفرض الأول إنما الثابت التقسيط، كما عبر به في المتن في خراب بعض بيوت الدار، لا الأرش المصطلح الذي هو تدارك لنقص المالية ولو بمال أجنبي
(1) قد نفى الخلاف فيه غير واحد، وتأتي في هذه المسألة الإشارة إلى وجهه، وأنه إما من قبيل خيار تخلف الوصف، أو هو مقتضى حديث لا ضرر (* 1).
(2) حكي عليه اتفاق الأصحاب إلى زمان الشهيد، فتردد فيه في اللمعة، وتبعه غيره فيه. وعن جامع المقاصد: أن الأصح ثبوته. وهو في محله لو كان الناقص جزءا ملحوظا بالإجارة مقابلا به جزءا من الأجرة فإنه يكون من قبيل الخراب لبعض البيوت. أما إذا لم يكن كذلك، بل كان من قبيل الوصف الموجب لنقص المالية، - كبطء السير في الدابة - فلا وجه له ظاهر. وكونه منشأ لنقص المالية غير كاف في لزوم إرجاع بعض الأجرة كما لا يخفى. وثبوت الأرش في العيب في المبيع لدليل يخصه، لا يصحح البناء عليه في المقام بعد كونه خلاف القاعدة. بل في الفرض الأول إنما الثابت التقسيط، كما عبر به في المتن في خراب بعض بيوت الدار، لا الأرش المصطلح الذي هو تدارك لنقص المالية ولو بمال أجنبي