الأولى: إذا كان الفسخ أو الانفساخ ولم يشرع في العمل ولا في مقدماته فلا إشكال ولا شئ له ولا عليه (1) وإن كان بعد تمام العمل والانضاض فكذلك (2)، إذ مع حصول الربح يقتسمانه (3)، ومع عدمه لا شئ للعامل ولا عليه إن حصلت خسارة، إلا أن يشترط المالك كونها بينهما على الأقوى من صحة هذا الشرط (4)، أو يشترط العامل على المالك شيئا إن لم يحصل ربح (5). وربما يظهر من إطلاق بعضهم ثبوت أجرة المثل مع عدم الربح (6). ولا
____________________
(1) لعدم الموجب لذلك كله.
(2) يعني: لا شئ له بعد ذلك ولا عليه. لعدم الموجب أيضا.
(3) عملا بالمضاربة التي انتهت.
(4) تقدم الكلام في ذلك في المسألة الرابعة.
(5) كأنه لصحة الشرط المذكور، عملا بعموم: " المؤمنون عند شروطهم ". (* 1) لكن بعد فسخ العقد يبطل الشرط معه، ولا يجب العمل به. نعم قد تجب أجرة المثل أو أقل الأمرين من أجرة المثل والشرط، لقاعدة: الضمان بالاستيفاء، كما يظهر من ملاحظة ما يأتي في بيان ضعف القول الآتي.
(6) قال في التذكرة: " فإن فسخا العقد أو أحدهما فإن كان قبل العمل عاد المالك في رأس المال، ولم يكن للعامل أن يشتري بعده، وإن كان قد عمل فإن كان المال ناضا ولا ربح فيه أخذه المالك أيضا،
(2) يعني: لا شئ له بعد ذلك ولا عليه. لعدم الموجب أيضا.
(3) عملا بالمضاربة التي انتهت.
(4) تقدم الكلام في ذلك في المسألة الرابعة.
(5) كأنه لصحة الشرط المذكور، عملا بعموم: " المؤمنون عند شروطهم ". (* 1) لكن بعد فسخ العقد يبطل الشرط معه، ولا يجب العمل به. نعم قد تجب أجرة المثل أو أقل الأمرين من أجرة المثل والشرط، لقاعدة: الضمان بالاستيفاء، كما يظهر من ملاحظة ما يأتي في بيان ضعف القول الآتي.
(6) قال في التذكرة: " فإن فسخا العقد أو أحدهما فإن كان قبل العمل عاد المالك في رأس المال، ولم يكن للعامل أن يشتري بعده، وإن كان قد عمل فإن كان المال ناضا ولا ربح فيه أخذه المالك أيضا،