الثامن: ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل (1)، فلو اشترط المالك أن يكون بيده لم يصح.
لكن لا دليل عليه (2)، فلا مانع أن يتصدى العامل للمعاملة
____________________
صحة المعاملة في نفسها، لا بعنوان المضاربة. لكنه خارج عن محل الكلام مع أنك قد عرفت الاشكال في ذلك في الشرط الأول. ومن ذلك يظهر الاشكال في قوله (ره): " فالأقوى الصحة " وقوله: " بل لا يبعد القول... ". وبالجملة: إن كان الكلام في منع ذلك من المضاربة فالمنع مقتضى النصوص القائلة الربح بينهما، ولا مجال للعمل بما دل على صحة المضاربة بعد تخصيصه بهذه النصوص. ولا فرق بين هذا الشرط وغيره مما سبق. وكان على المصنف التعرض فيما سبق أيضا لذلك، وإن الدليل الدال على الشرطية إنما يقتضي بطلان المضاربة بفقد الشرط، لا بطلان المعاملة بلا عنوان المضاربة. وإن كان الكلام في منع ذلك من صحة المعاملة لا بعنوان المضاربة، فالمنع خلاف عموم الأدلة. فلاحظ.
(1) قال العلامة في القواعد: " الرابع (يعني: من شروط رأس المال): أن يكون مسلما في يد العامل، فلو شرط المالك أن تكون يده عليه لم يصح، أما لو شرط أن يكون مشاركا في اليد أو يراجعه في التصرف أو يراجع مشرفه فالأقرب الجواز ".
(2) علله في جامع المقاصد: بأن ذلك خلاف وضع المضاربة، ثم قال: إنه موضع تأمل، لأنه إن أريد بوضع المضاربة مقتضى العقد فلا نسلم أن العقد يقتضي ذلك... إلى أن قال: وإن أريد بالوضع أن الغالب في العادات ذلك لم يقدح ذلك في جواز المخالفة... الخ.
وفيه: أن الشك في اعتباره عرفا في مفهوم المضاربة كاف في اعتباره،
(1) قال العلامة في القواعد: " الرابع (يعني: من شروط رأس المال): أن يكون مسلما في يد العامل، فلو شرط المالك أن تكون يده عليه لم يصح، أما لو شرط أن يكون مشاركا في اليد أو يراجعه في التصرف أو يراجع مشرفه فالأقرب الجواز ".
(2) علله في جامع المقاصد: بأن ذلك خلاف وضع المضاربة، ثم قال: إنه موضع تأمل، لأنه إن أريد بوضع المضاربة مقتضى العقد فلا نسلم أن العقد يقتضي ذلك... إلى أن قال: وإن أريد بالوضع أن الغالب في العادات ذلك لم يقدح ذلك في جواز المخالفة... الخ.
وفيه: أن الشك في اعتباره عرفا في مفهوم المضاربة كاف في اعتباره،