والمراد من قوله (ع): المؤمنون عند شروطهم بيان صحة أصل الشرط: لا اللزوم والجواز. إذ لا يخفى ما فيه.
(مسألة 3): إذا دفع إليه مالا وقال: اشتر به بستانا مثلا، أو قطيعا من الغنم، فإن كان المراد الاسترباح بهما بزيادة القيمة صح مضاربة، وإن كان المراد الانتفاع بنمائهما بالاشتراك ففي صحته مضاربة وجهان، من أن الانتفاع بالنماء ليس من التجارة، فلا يصح، ومن أن حصوله يكون بسبب الشراء،
____________________
(1) تقدمت عبارة الجواهر الدالة على مختاره.
(2) يعني: فيتعين حملها على العقود اللازمة، وتخرج منها العقود الجائزة، التي منها ما نحن فيه. وفيه: ما أشرنا إليه آنفا من أن قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) وقوله (ع): " المؤمنون عند شروطهم " (* 1) ونحوهما ليس في مقام جعل الحكم التكليفي، وإلا لزم ترتب عقابين على البائع إذا امتنع عن تسليم المبيع إلى المشتري، عقاب الغصب والعدوان على مال الغير، وعقاب مخالفة وجوب الوفاء، ولا يمكن الالتزام بذلك فيتعين أن يكون المقصود منها الارشاد إلى صحة العقد والشرط والنذر،
(2) يعني: فيتعين حملها على العقود اللازمة، وتخرج منها العقود الجائزة، التي منها ما نحن فيه. وفيه: ما أشرنا إليه آنفا من أن قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) وقوله (ع): " المؤمنون عند شروطهم " (* 1) ونحوهما ليس في مقام جعل الحكم التكليفي، وإلا لزم ترتب عقابين على البائع إذا امتنع عن تسليم المبيع إلى المشتري، عقاب الغصب والعدوان على مال الغير، وعقاب مخالفة وجوب الوفاء، ولا يمكن الالتزام بذلك فيتعين أن يكون المقصود منها الارشاد إلى صحة العقد والشرط والنذر،