(مسألة 41): يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة (2) ولا يجوز للعكس (3). مثلا إذا كانت دار مشتركة بين العامل والأجنبي، فاشترى العامل حصة الأجنبي بمال المضاربة، يجوز له إذا كان قبل ظهور الربح أن يأخذها بالشفعة، لأن الشراء قبل حصول الربح يكون للمالك، فللعامل أن يأخذ تلك الحصة بالشفعة منه. وأما إذا كانت الدار مشتركة بين المالك والأجنبي، فاشترى العامل حصة الأجنبي، ليس للمالك الأخذ بالشفعة، لأن الشراء له فليس له أن يأخذ بالشفعة ما هو له.
____________________
على ما هو المفروض، كي يشكل: بأنه يلزم من نقله إلى البائع عدم نقله وعوده إلى نفسه.
(1) لأن الذي يلزم في هذه الصورة أن العوض ينتقل إلى غير مالك المعوض، وهو غير الاشكال السابق الذي هو أنه يلزم من نقل العوض عدم نقله. لكن قد عرفت أيضا أنه لا يتوجه الاشكال من أصله في المقام لجواز كون الشئ عوضا من دون انتقال من مالكه، لأن الموجب لانتقاله من ماله أن يكون في ملك مالك المعوض، فإذا لم يلزم ذلك في المعاوضة لم يلزم الانتقال أيضا.
(2) يعني: أن يأخذ ما اشتراه للمضاربة لنفسه بالشفعة.
(3) يعني أن يأخذ المالك بالشفعة ما اشتراه العامل له، لأنه إذا اشتراه صار للمالك، فلا معنى لتملكه بالشفعة. وهذا الحكم مذكور في
(1) لأن الذي يلزم في هذه الصورة أن العوض ينتقل إلى غير مالك المعوض، وهو غير الاشكال السابق الذي هو أنه يلزم من نقل العوض عدم نقله. لكن قد عرفت أيضا أنه لا يتوجه الاشكال من أصله في المقام لجواز كون الشئ عوضا من دون انتقال من مالكه، لأن الموجب لانتقاله من ماله أن يكون في ملك مالك المعوض، فإذا لم يلزم ذلك في المعاوضة لم يلزم الانتقال أيضا.
(2) يعني: أن يأخذ ما اشتراه للمضاربة لنفسه بالشفعة.
(3) يعني أن يأخذ المالك بالشفعة ما اشتراه العامل له، لأنه إذا اشتراه صار للمالك، فلا معنى لتملكه بالشفعة. وهذا الحكم مذكور في