(الثالثة): يجوز استئجار الصبي المميز من وليه الاجباري أو غيره - كالحاكم الشرعي - لقراءة القرآن أو التعزية والزيارات (2). بل الظاهر جوازه لنيابة الصلاة عن الأموات بناء على الأقوى من شرعية عباداته (3).
____________________
على كلي القراءة ومسمى ذكر المصاب، صحت وإن لم يكن تعيين.
وحينئذ لا بد في تصحيح الإجارة من وقوعها على النحو المذكور، وحينئذ يستحق الأجرة بمجرد ذلك.
(1) كأنه ليكون أبعد عن شبهة منافاة قصد أخذ الأجرة للاخلاص.
(2) الأمور الثلاثة وأمثالها: تارة: يحصل المقصود منها بمجرد وجودها، سواء كانت عبادة أم لا، وحينئذ لا شبهة في صحة إجارة الصبي عليها، كسائر الأعمال غير العبادية مثل الخياطة والنساجة ونحوهما.
وأخرى: لا يحصل المقصود منها إلا بوقوعها على وجه العبادة، فقد تشكل الإجارة عليها بناء على أن عبادات الصبي تمرينية، لا شرعية. إلا أن يقال:
إن الخلاف المذكور يختص بالعبادات الوجوبية، لأن حديث رفع القلم عن الصبي يختص برفع الوجوب. لكن الظاهر منهم عموم الخلاف، بناء منهم على أن أدلة التشريع العامة غير شاملة للصبي، فينحصر تشريع عباداته بدليل آخر غيرها. ولذلك جعلوا مبني الخلاف المذكور: أن الأمر بالأمر هل هو أمر أو لا؟ فعلى الأول: تكون مشروعة، وعلى الثاني: لا تكون.
ولا فرق في ذلك بين الواجبات والمستحبات.
(3) قد تكرر مرارا في هذا الشرح التعرض لهذه المسألة. وقد ذكرنا فيما سبق أن أدلة التشريع عامة للبالغ وغير البالغ. وليس ما يستوجب رفع
وحينئذ لا بد في تصحيح الإجارة من وقوعها على النحو المذكور، وحينئذ يستحق الأجرة بمجرد ذلك.
(1) كأنه ليكون أبعد عن شبهة منافاة قصد أخذ الأجرة للاخلاص.
(2) الأمور الثلاثة وأمثالها: تارة: يحصل المقصود منها بمجرد وجودها، سواء كانت عبادة أم لا، وحينئذ لا شبهة في صحة إجارة الصبي عليها، كسائر الأعمال غير العبادية مثل الخياطة والنساجة ونحوهما.
وأخرى: لا يحصل المقصود منها إلا بوقوعها على وجه العبادة، فقد تشكل الإجارة عليها بناء على أن عبادات الصبي تمرينية، لا شرعية. إلا أن يقال:
إن الخلاف المذكور يختص بالعبادات الوجوبية، لأن حديث رفع القلم عن الصبي يختص برفع الوجوب. لكن الظاهر منهم عموم الخلاف، بناء منهم على أن أدلة التشريع العامة غير شاملة للصبي، فينحصر تشريع عباداته بدليل آخر غيرها. ولذلك جعلوا مبني الخلاف المذكور: أن الأمر بالأمر هل هو أمر أو لا؟ فعلى الأول: تكون مشروعة، وعلى الثاني: لا تكون.
ولا فرق في ذلك بين الواجبات والمستحبات.
(3) قد تكرر مرارا في هذا الشرح التعرض لهذه المسألة. وقد ذكرنا فيما سبق أن أدلة التشريع عامة للبالغ وغير البالغ. وليس ما يستوجب رفع