(الثانية عشرة): كما يجوز اشتراط كون نفقة الدابة المستأجرة والعبد والأجير المستأجرين للخدامة أو غيرها على المستأجر، إذا كانت معينة بحسب العادة، أو عيناها على وجه يرتفع الغرر، كذلك يجوز اشتراط كون نفقه المستأجر على
____________________
(1) لا مجال لتطبيق هذه القاعدة في المقام بناء على ما عرفت من أن المراد من كون المستأجر عليه المجموع من حيث المجموع: أن كل واحد من الأجزاء على الانفراد مما لا قيمة له، لأنه يكون أخذ أجرة المثل لما يقابل بعض العمل أكلا للمال بالباطل. وإن شئت قلت: قاعدة الاحترام لا مجال لها، إذا كان العمل لا قيمة له ولا مالية، فإن الاحترام يختص بما له قيمة ومالية. وكذا بناء على الاحتمال الثاني أعني: كون الأجزاء ملحوظة على نحو وحدة المطلوب وإن كان لكل واحد منها مالية، إذا كما أن عمل المسلم محترم كذلك مال المستأجر، فإنه مسلم وماله محترم لا يجوز أخذه بلا عوض عائد إليه، لأن المفروض أن البعض على الانفراد لم يقصد المستأجر المعاوضة عليه، كي يؤخذ منه عوضه. فأخذ العوض منه مع ذلك كان خلاف احترام ماله، كما إذا استأجره ليخيط ثوبه فصبغه اشتباها منه، فإنه لا يستحق عليه أجرة كما سبق. نعم إذا أتم الأجير العمل تبرعا منه بعد الفسخ في الأثناء، كان تبعيض الأجرة في محله، لكون البعض حينئذ له مالية في ضمن الكل، كما أنه بعض المطلوب ومقابل ببعض الأجرة. وعلى هذا كان اللازم تقييد العبارة بذلك، وإلا توجه عليها الاشكال.
(2) لأنه إذا كان من باب الشرط يكون العامل قد أقدم على ضياع
(2) لأنه إذا كان من باب الشرط يكون العامل قد أقدم على ضياع