____________________
غير مقصود للمجيز. نعم يمكن تجديده للوارث، وهذا شئ آخر غير إجازة العقد، ويختص بصورة ماذا كان المال نقدا لا عروضا.
والمتحصل في الاشكال: أنه إن أريد إجازة العقد بلحاظ الحدوث كما في إجازة الفضولي - فالعقد لا قصور فيه من هذه الجهة، كي يحتاج إلى الإجازة، والإجازة صادرة ممن لا تعلق له بالعقد. وإن أريد إجازته بلحاظ البقاء، فالبقاء ليس مقصودا للمجيز، ولا مما يقبل الجعل، وفي المقام متعذر. لفرض البطلان، كما ذكر في الشرائع. وإن أريد من الابقاء التجديد اختص ذلك بما إذا كان المال نقدا، ولا يصح إذا كان عروضا كما ذكر أيضا في الشرائع.
ولعل مراد المصنف الاشكال على الشرائع: بأن الاقرار إنما يمتنع إذا ثبت البطلان، وهو ممنوع، إذ يختص البطلان بما إذا لم يقره الوارث أما إذا أقره فلا بطلان. كما أنه يمكن دفع الاشكال: بأن البقاء لا يحتاج إلى جعل بأن ذلك مسلم إذا لم يكن موجب للبطلان، كما في المقام، أما معه فيصح جعل البقاء، ويكون مستندا، إلى الجعل لا لنفسه. ولكن عبارة المصنف بعيدة عن ذلك، وفيها تهافت، فإن الإجازة بمعنى الابقاء صادرة من الوارث المالك، وقد ذكر أنها صادرة ممن سيصير له علقة، فكأن موضوع كلامه الإجازة من الوارث حال حياة الموروث لا بعد وفاته.
والتحقيق: أن المالك ركن في عقد المضاربة كالعامل، فإذا مات أحدهما بطل العقد ضرورة، كما في موت أحد الزوجين، فلا يمكن جعل ابقائه أبدا، كما ذكر المحقق رحمه الله، فلا يمكن إبقاء العقد، لا بالإجازة ولا بالابقاء، ولا بغير ذلك. نعم يمكن إيقاع عقد المضاربة بين الوارث
والمتحصل في الاشكال: أنه إن أريد إجازة العقد بلحاظ الحدوث كما في إجازة الفضولي - فالعقد لا قصور فيه من هذه الجهة، كي يحتاج إلى الإجازة، والإجازة صادرة ممن لا تعلق له بالعقد. وإن أريد إجازته بلحاظ البقاء، فالبقاء ليس مقصودا للمجيز، ولا مما يقبل الجعل، وفي المقام متعذر. لفرض البطلان، كما ذكر في الشرائع. وإن أريد من الابقاء التجديد اختص ذلك بما إذا كان المال نقدا، ولا يصح إذا كان عروضا كما ذكر أيضا في الشرائع.
ولعل مراد المصنف الاشكال على الشرائع: بأن الاقرار إنما يمتنع إذا ثبت البطلان، وهو ممنوع، إذ يختص البطلان بما إذا لم يقره الوارث أما إذا أقره فلا بطلان. كما أنه يمكن دفع الاشكال: بأن البقاء لا يحتاج إلى جعل بأن ذلك مسلم إذا لم يكن موجب للبطلان، كما في المقام، أما معه فيصح جعل البقاء، ويكون مستندا، إلى الجعل لا لنفسه. ولكن عبارة المصنف بعيدة عن ذلك، وفيها تهافت، فإن الإجازة بمعنى الابقاء صادرة من الوارث المالك، وقد ذكر أنها صادرة ممن سيصير له علقة، فكأن موضوع كلامه الإجازة من الوارث حال حياة الموروث لا بعد وفاته.
والتحقيق: أن المالك ركن في عقد المضاربة كالعامل، فإذا مات أحدهما بطل العقد ضرورة، كما في موت أحد الزوجين، فلا يمكن جعل ابقائه أبدا، كما ذكر المحقق رحمه الله، فلا يمكن إبقاء العقد، لا بالإجازة ولا بالابقاء، ولا بغير ذلك. نعم يمكن إيقاع عقد المضاربة بين الوارث