____________________
كانت مساوية للحصة يكون العامل مدعيا، لأنه يدعي استحقاق أكثر من قيمة عمله، وهو تمام الربح والمالك ينكر ذلك، فإذا حلف قبل قوله، ويكون للعامل الحصة لا غير، وإذا كانت أزيد من الحصة ودون تمام الربح يكون العامل منكرا بالنسبة إلى دعوى المالك الحصة، ويكون مدعيا بالنسبة إلى دعواه تمام الربح، ويكون المالك مدعيا في الأولى ومنكرا في الثانية، فيقبل قول المنكر من كل منهما في نفي دعوى خصمه.
وتوضيح الاشكال عليه: أن أجرة المثل مباينة لكل من الدعويين حتى لو كانت مساوية للربح أو الحصة، فإنها غيرهما، وأنه لا وجه لاستحقاقها مع عدم قصد العامل العمل لغيره ولا بأمر غيره، فكيف تكون معيارا للمدعي والمنكر.
(1) كذا في القواعد والتذكرة وعن التحرير، واختاره في جامع المقاصد، وعلله: بأن الأصل في وضع اليد على مال الغير ترتب وجوب الرد عليه، لعموم قوله (ع): " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (* 1) ولأن العامل يدعي على المالك كون ماله في يده على وجه لو تلف لم يجب بدله، والمالك ينكر. فإن قيل: المالك أيضا يدعي على العامل شغل ذمته بماله، والأصل البراءة. قلنا: زال هذا الأصل بتحقق إثبات يده على مال المالك، المقتضي لكونه في العهدة، والأمر الزائد المقتضي لانتفاء العهدة لم يتحقق، والأصل عدمه.
وفيه: أن قوله صلى الله عليه وآله: " على اليد... " يختص بما إذا كان
وتوضيح الاشكال عليه: أن أجرة المثل مباينة لكل من الدعويين حتى لو كانت مساوية للربح أو الحصة، فإنها غيرهما، وأنه لا وجه لاستحقاقها مع عدم قصد العامل العمل لغيره ولا بأمر غيره، فكيف تكون معيارا للمدعي والمنكر.
(1) كذا في القواعد والتذكرة وعن التحرير، واختاره في جامع المقاصد، وعلله: بأن الأصل في وضع اليد على مال الغير ترتب وجوب الرد عليه، لعموم قوله (ع): " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (* 1) ولأن العامل يدعي على المالك كون ماله في يده على وجه لو تلف لم يجب بدله، والمالك ينكر. فإن قيل: المالك أيضا يدعي على العامل شغل ذمته بماله، والأصل البراءة. قلنا: زال هذا الأصل بتحقق إثبات يده على مال المالك، المقتضي لكونه في العهدة، والأمر الزائد المقتضي لانتفاء العهدة لم يتحقق، والأصل عدمه.
وفيه: أن قوله صلى الله عليه وآله: " على اليد... " يختص بما إذا كان