(مسألة 4): الأجير الخاص - وهو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدة معينة، أو على وجه تكون منفعته الخاصة كالخياطة مثلا له (3)، أو آجر نفسه لعمل مباشرة مدة معينة أو كان اعتبار المباشرة أو كونها في تلك المدة أو كليهما على وجه الشرطية لا القيدية - (4)
____________________
منها دفع ما اشترى من الأبر والخيوط، لا يجدي في تحقيق العمل المعتبر، مع أنه مراد المصنف (ره) قطعا. نعم يصدق بذلك الغرم. لكنه غير كاف.
(1) الظاهر أنه لا إشكال في جواز التبرع في مثل ذلك مما كان في الذمة، عينا كان أو عملا مملوكا لغيره عليه، ويقتضيه بناء العقلاء عليه، كباب النيابة. فإنه نوع منها.
(2) لعدم انطباق ما في الذمة عليه إلا بالقصد. وكذا الحكم في الدين، فإن المديون إذا أعطى الدائن ما يساوي الدين لا يكون وفاء إلا مع قصد الوفاء.
(3) من دون إشغال ذمته بشئ، نظير إجارة الدابة بلحاظ منفعتها الخاصة، فإنه لا اشتغال في ذلك لذمة الدابة ولا لذمة المؤجر. وبذلك افترق الثالث عنه، فإن فيه إشغال ذمته بلا تملك لمنفعته الخاصة أصلا.
(4) كما في الثالث.
(1) الظاهر أنه لا إشكال في جواز التبرع في مثل ذلك مما كان في الذمة، عينا كان أو عملا مملوكا لغيره عليه، ويقتضيه بناء العقلاء عليه، كباب النيابة. فإنه نوع منها.
(2) لعدم انطباق ما في الذمة عليه إلا بالقصد. وكذا الحكم في الدين، فإن المديون إذا أعطى الدائن ما يساوي الدين لا يكون وفاء إلا مع قصد الوفاء.
(3) من دون إشغال ذمته بشئ، نظير إجارة الدابة بلحاظ منفعتها الخاصة، فإنه لا اشتغال في ذلك لذمة الدابة ولا لذمة المؤجر. وبذلك افترق الثالث عنه، فإن فيه إشغال ذمته بلا تملك لمنفعته الخاصة أصلا.
(4) كما في الثالث.