(مسألة 16): لا يجوز استئجار اثنين للصلاة عن ميت واحد في وقت واحد (1)، لمنافاته للترتيب المعتبر في القضاء بخلاف الصوم فإنه لا يعتبر فيه الترتيب. وكذا لا يجوز استئجار شخص واحد لنيابة الحج الواجب عن اثنين، ويجوز ذلك في الحج المندوب (2). وكذا في الزيارات (3) كما يجوز النيابة
____________________
(1) نص على ذلك غير واحد، لما ذكره المصنف (ره) من منافاته للترتيب المعتبر في القضاء. فمن لا يقول باعتبار في القضاء لا مانع عنده من ذلك.
(2) في صحيح ابن إسماعيل: " سألت أبا الحسن (ع) كم أشرك في حجتي؟ قال (ع): كم شئت " (* 1). وفي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع): " قلت له: أشرك أبوي في حجتي؟ قال (ع):
نعم. قلت أشرك أخوتي في حجتي؟. قال (ع): نعم، إن الله عز وجل جاعل لك حجا ولك أجر لصلتك إياهم " (* 2). ونحوهما غيرهما. فإذا ثبتت مشروعيته جازت الإجارة عليه.
(3) في رواية إبراهيم الحضرمي عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع):
" فإذا أتيت قبر النبي صلى الله عليه وآله فقضيت ما يجب عليك، فصل ركعتين، ثم قف عند رأس النبي صلى الله عليه وآله، ثم قل السلام عليك يا نبي الله، عن أبي وأمي وولدي وخاصتي وجميع أهل بلدي، حرهم وعبدهم، وأبيضهم وأسودهم، فلا تشاء أن تقول للرجل: قد أقرأت رسول الله صلى الله عليه وآله عنك السلام إلا كنت صادقا " (* 3).
(2) في صحيح ابن إسماعيل: " سألت أبا الحسن (ع) كم أشرك في حجتي؟ قال (ع): كم شئت " (* 1). وفي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع): " قلت له: أشرك أبوي في حجتي؟ قال (ع):
نعم. قلت أشرك أخوتي في حجتي؟. قال (ع): نعم، إن الله عز وجل جاعل لك حجا ولك أجر لصلتك إياهم " (* 2). ونحوهما غيرهما. فإذا ثبتت مشروعيته جازت الإجارة عليه.
(3) في رواية إبراهيم الحضرمي عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع):
" فإذا أتيت قبر النبي صلى الله عليه وآله فقضيت ما يجب عليك، فصل ركعتين، ثم قف عند رأس النبي صلى الله عليه وآله، ثم قل السلام عليك يا نبي الله، عن أبي وأمي وولدي وخاصتي وجميع أهل بلدي، حرهم وعبدهم، وأبيضهم وأسودهم، فلا تشاء أن تقول للرجل: قد أقرأت رسول الله صلى الله عليه وآله عنك السلام إلا كنت صادقا " (* 3).