(مسألة 15): إذا استؤجر لحفظ متاع، فسرق، لم يضمن (2)، إلا مع التقصير في الحفظ ولو لغلبة النوم عليه (3) أو مع اشتراط الضمان. وهل يستحق الأجرة مع السرقة؟
الظاهر: لا (4)، لعدم حصول العمل المستأجر عليه، إلا أن يكون متعلق الإجارة الجلوس عنده، وكان الغرض هو الحفظ لا أن يكون هو المستأجر عليه.
____________________
(1) كما تقدم في المسألة الرابعة.
(2) لأنه أمين، فيدل على عدم ضمانه ما دل على عدم ضمان الأمين نعم يظهر من خبر إسحاق الآتي الضمان. لكن لم يعرف العمل به إلا من ابن إدريس، فلا مجال للاعتماد عليه، ويتعين حمله على صورة شرط الضمان بمعنى شرط التدارك، فيكون من شرط الفعل، أو من شرط النتيجة بناء على جوازه، وقد تقدم الكلام في ذلك في أوائل فصل: (أن العين المستأجرة أمانة)، فراجع. وفي الجواهر: عارضه بالصحيح: " عن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق. قال (ع): هو مؤتمن " (* 1) لكن في ظهوره في كونه أجيرا على الحفظ غير واضح، وإن لم يكن بعيدا.
(3) لا يخلو من نظر، لأن غلبة النوم ليست من التقصير. نعم ربما كان منه.
(4) كما مال إليه في الجواهر، معللا له بما ذكر، بل ينبغي أن
(2) لأنه أمين، فيدل على عدم ضمانه ما دل على عدم ضمان الأمين نعم يظهر من خبر إسحاق الآتي الضمان. لكن لم يعرف العمل به إلا من ابن إدريس، فلا مجال للاعتماد عليه، ويتعين حمله على صورة شرط الضمان بمعنى شرط التدارك، فيكون من شرط الفعل، أو من شرط النتيجة بناء على جوازه، وقد تقدم الكلام في ذلك في أوائل فصل: (أن العين المستأجرة أمانة)، فراجع. وفي الجواهر: عارضه بالصحيح: " عن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق. قال (ع): هو مؤتمن " (* 1) لكن في ظهوره في كونه أجيرا على الحفظ غير واضح، وإن لم يكن بعيدا.
(3) لا يخلو من نظر، لأن غلبة النوم ليست من التقصير. نعم ربما كان منه.
(4) كما مال إليه في الجواهر، معللا له بما ذكر، بل ينبغي أن