____________________
والعروض هو الذي يجب رده وأداؤه، لا أصل المال. على أن الحديث المذكور وارد في ضمان المأخوذ وأنه في ذمة الآخذ، لا في الحكم التكليفي - الذي هو وجوب الرد - ليكون مما نحن فيه. وكان الأولى التمسك بوجوب رد الأمانات، وإن كان يشكل أيضا بما عرفت.
(1) وفي المسالك: " فيه وجهان، مأخذهما إمكان وصول العامل إلى حقه بقسمة العروض واسقاط باقي العمل عنه تخفيف من المالك لأنه حقه، فلا يكلف الإجابة إلى بيع ماله بعد فسخ المعاملة، وإن حال العامل لا يزيد على حال الشريك، ومعلوم أنه لا يكلف شريكه إجابته إلى البيع.
ومن وجوب تمكين العامل من الوصول إلى غرضه الحاصل بالإذن، وربما لم يوجد راغب في شراء بعض العروض، أو وجد لكن بنقصان، أو رجى وجود زبون يشتري بأزيد، فيزيد الربح، ولا ريب أن للعامل مزية على الشريك، من حيث أن حقه يظهر بالعمل، والربح عوضه "، ونحوه في جامع المقاصد.
ولا يخفى أن الوجه الثاني لا يرجع إلى محصل يخرج به عن قواعد الشركة، المانعة من تسلط الشريك على إجبار شريكه الآخر، كما هو ظاهر بالتأمل. ومن ذلك يظهر ضعف ما في القواعد: من أنه يجر المالك على إجابته.
(1) وفي المسالك: " فيه وجهان، مأخذهما إمكان وصول العامل إلى حقه بقسمة العروض واسقاط باقي العمل عنه تخفيف من المالك لأنه حقه، فلا يكلف الإجابة إلى بيع ماله بعد فسخ المعاملة، وإن حال العامل لا يزيد على حال الشريك، ومعلوم أنه لا يكلف شريكه إجابته إلى البيع.
ومن وجوب تمكين العامل من الوصول إلى غرضه الحاصل بالإذن، وربما لم يوجد راغب في شراء بعض العروض، أو وجد لكن بنقصان، أو رجى وجود زبون يشتري بأزيد، فيزيد الربح، ولا ريب أن للعامل مزية على الشريك، من حيث أن حقه يظهر بالعمل، والربح عوضه "، ونحوه في جامع المقاصد.
ولا يخفى أن الوجه الثاني لا يرجع إلى محصل يخرج به عن قواعد الشركة، المانعة من تسلط الشريك على إجبار شريكه الآخر، كما هو ظاهر بالتأمل. ومن ذلك يظهر ضعف ما في القواعد: من أنه يجر المالك على إجابته.