(مسألة 1): لا بأس بإجارة حصة من أرض معينة مشاعة، كما لا بأس بإجارة حصة منها على وجه الكلي في المعين مع مشاهدتها على وجه يرتفع به الغرر. وأما إجارتها على وجه الكلي في الذمة فمحل إشكال، بل قد يقال: بعدم جوازها لعدم ارتفاع الغرر بالوصف، ولذا لا يصح السلم فيها. وفيه:
أنه يمكن وصفها على وجه يرتفع، فلا مانع منها إذا كان كذلك.
(مسألة 2): يجوز استئجار الأرض لتعمل مسجدا،
____________________
(1) في خبر أبي بصير المتقدم ذكر التمر مع الحنطة والشعير، ومقتضاه المنع فيه، بل مقتضى التعليل بعدم الضمان: اطراد المنع في كل ما يخرج منها. وإن كان ظاهر بعض: الاختصاص بالحنطة والشعير.
ووجهه غير ظاهر، لعموم التعليل في النص، وعموم ما ذكروه في وجه المنع الذي أشار إليه المصنف (ره) في صدر المسألة، ولذا كانت عباراتهم مطلقة. قال في القواعد في كتاب المزارعة: " تجوز إجارة الأرض بكل ما يصلح أن يكون عوضا في الإجارة وإن كان طعاما إذا لم يشترط أنه مما يخرج من الأرض ". وقال في مفتاح الكرامة: " لأنه لا يجوز اشتراط كونه مما يخرج منه، كما في الخلاف والمبسوط والسرائر، والمختلف والتنقيح، وجامع المقاصد. ولا يصح كما في إيضاح النافع، والكتاب.
ويكون حراما، كما في التذكرة... " إلى آخر ما حكاه من عباراتهم.
وحينئذ فنفي الاشكال في المتن غير ظاهر، لا من حيث النص ولا من حيث الفتوى.
ووجهه غير ظاهر، لعموم التعليل في النص، وعموم ما ذكروه في وجه المنع الذي أشار إليه المصنف (ره) في صدر المسألة، ولذا كانت عباراتهم مطلقة. قال في القواعد في كتاب المزارعة: " تجوز إجارة الأرض بكل ما يصلح أن يكون عوضا في الإجارة وإن كان طعاما إذا لم يشترط أنه مما يخرج من الأرض ". وقال في مفتاح الكرامة: " لأنه لا يجوز اشتراط كونه مما يخرج منه، كما في الخلاف والمبسوط والسرائر، والمختلف والتنقيح، وجامع المقاصد. ولا يصح كما في إيضاح النافع، والكتاب.
ويكون حراما، كما في التذكرة... " إلى آخر ما حكاه من عباراتهم.
وحينئذ فنفي الاشكال في المتن غير ظاهر، لا من حيث النص ولا من حيث الفتوى.