(مسألة 50): إذا تنازع المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل قدم قول العامل بيمينه مع عدم البينة (2)، من غير فرق بين كون المال موجودا أو تالفا مع ضمان العامل (3) لأصالة عدم إعطائه أزيد مما يقوله، وأصالة براءة ذمته إذا كان تالفا بالأزيد. هذا إذا لم يرجع نزاعهما
____________________
العمل بلا ربح، والاسترباح مفقود حسب المفروض، والعمل المجرد عن الربح لم يكن بأمر المالك كي يكون ضامنا له بالاستيفاء، فلم يدخل في كيس المالك شئ من عمل العامل حتى يكون مضمونا عليه باستيفائه.
ويشكل: بأن الأمر بالعمل كان بداعي الربح، لا بقيده واقعا، فمع تخلفه لا ينكشف عدم الأمر بالعمل، وإلا لزم بطلان العمل، لانتفاء الإذن به فيكون فضوليا. بل لو كان المالك بنفسه يباشر العمل فمع تخلف الداعي لا ينتفي القصد.
(1) لموافقته للحجة، وهو أصالة العدم. ولو فرض عدم جريانه كفى الأصل الحكمي، وهو أصالة عدم وجوب شئ على العامل من إرجاع المال أو ضمانه، الذي هو الغرض المقصود من الدعوى، وبدونه لا تسمع فلو فرض أن المالك يعترف بارجاع المال إليه على تقدير صدقه في الدعوى أو يعترف بتلفه من غير ضمان لم يكن أثر لدعواه، فلا تسمع منه.
(2) لما عرفت في المسألة السابقة.
(3) لما عرفت من أنه مع عدم ضمانه لا تسمع دعوى الزيادة.
ويشكل: بأن الأمر بالعمل كان بداعي الربح، لا بقيده واقعا، فمع تخلفه لا ينكشف عدم الأمر بالعمل، وإلا لزم بطلان العمل، لانتفاء الإذن به فيكون فضوليا. بل لو كان المالك بنفسه يباشر العمل فمع تخلف الداعي لا ينتفي القصد.
(1) لموافقته للحجة، وهو أصالة العدم. ولو فرض عدم جريانه كفى الأصل الحكمي، وهو أصالة عدم وجوب شئ على العامل من إرجاع المال أو ضمانه، الذي هو الغرض المقصود من الدعوى، وبدونه لا تسمع فلو فرض أن المالك يعترف بارجاع المال إليه على تقدير صدقه في الدعوى أو يعترف بتلفه من غير ضمان لم يكن أثر لدعواه، فلا تسمع منه.
(2) لما عرفت في المسألة السابقة.
(3) لما عرفت من أنه مع عدم ضمانه لا تسمع دعوى الزيادة.