(التاسعة): إذا استؤجر لخياطة ثوب معين لا بقيد المباشرة، فخاطه شخص آخر تبرعا عنه استحق الأجرة المسماة (1). وإن خاطه تبرعا عن المالك لم يستحق المستأجر شيئا (2)، وبطلت الإجارة. وكذا إن لم يقصد التبرع عن أحدهما ولا يستحق على المالك أجرة، لأنه لم يكن مأذونا من قبله (3)، وإن كان قاصدا لها، أو معتقدا أن المالك أمره بذلك.
(العاشرة): إذا آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد كذا إلى زيد مثلا، في مدة معينة، فحصل مانع في أثناء الطريق أو بعد الوصول إلى البلد، فإن كان المستأجر عليه الايصال، وكان طي الطريق مقدمة، لم يستحق شيئا. وإن كان المستأجر عليه
____________________
متعلق بالعين، وإنما تنافي الاسترداد والأخذ بمجرد الفسخ في بعض الصور، فالمنع من الإجارة كلية يتوقف على فهم اشتراط كون العين على حالها غير مسلوبة المنفعة، وهذا الشرط زائد على إمكان الأخذ الخارجي، وزائد على بقاء العين على ملك المشتري، بنحو يكون الفسخ موجبا لرجوعها إلى البائع. وعبارة المصنف (ره) في تعليل الحكم لا تفي بما ذكر.
(1) يعني: استحق الأجير الأجرة، لحصول العمل المستأجر عليه منه بتبرع المتبرع، فيستقر له العوض.
(2) لعدم تحقق العمل من الأجير، فتبطل الإجارة، لتعذر العمل المستأجر عليه، لعدم قابلية المحل لخياطة ثانية.
(3) تقدم وجهه في المسألة الثامنة عشرة من فصل إجارة الأرض
(1) يعني: استحق الأجير الأجرة، لحصول العمل المستأجر عليه منه بتبرع المتبرع، فيستقر له العوض.
(2) لعدم تحقق العمل من الأجير، فتبطل الإجارة، لتعذر العمل المستأجر عليه، لعدم قابلية المحل لخياطة ثانية.
(3) تقدم وجهه في المسألة الثامنة عشرة من فصل إجارة الأرض