(مسألة 59): لو ادعى المالك أنه أعطاه المال مضاربة وادعى القابض أنه أعطاه قرضا، يتحالفان (1)،
____________________
من قبله لا تخلو من إشكال في المقام، لمخالفتها لظاهر الفعل. وكذلك قاعدة سماع قول الأمين، فإنه يختص بما إذا لم يكن ظاهر حجة على خلافه، كما في المقام.
(1) وهو أقرب - كما عن التحرير - وواضح - كما عن الإيضاح - ومحتمل - كما في القواعد - وعلله في جامع المقاصد: بأن كل واحد منهما مدع ومنكر، فإن العامل يدعي خروج المال عن ملك المالك، والمالك ينكره، والمالك يدعي استحقاق عمل العامل في مقابل الحصة بالقراض، والعامل ينكره. لكن قال في القواعد: " ولو ادعى المالك القراض والعامل القرض فالقول قول المالك، فيثبت له مع اليمين مدعاه من الحصة " واختاره في التذكرة، لأن المال ملكه، والأصل تبعية الربح له، فمدعي خلافه يحتاج إلى بينة.
أقول: إذا كان المعيار في تشخيص المدعي والمنكر مصب الدعوى فلا ريب في أن المقام من التداعي، لأن كلا منهما يدعي خلاف الأصل.
وإذا كان المعيار الغرض المقصود من الدعوى فيختلف باختلاف الموارد، فإن كان النزاع بعد انتهاء عمل المضاربة ووجود الربح فدعوى العامل القرض خلاف الأصل، لأن الأصل يقتضي بقاء المال على ملك مالكه، فدعوى خروجه عنه بالقرض مخالفة له، ودعوى المالك المضاربة بقصد اثبات استحقاقه لحصة من الربح موافقة له، لأن استحقاق حصة من الربح موافقة لأصالة تبعية النماء للأصل. وإن كان النزاع قبل انتهاء عمل المضاربة بأن قلنا بوجوب التصفية على العامل، فدعوى المالك المضاربة وإن كانت
(1) وهو أقرب - كما عن التحرير - وواضح - كما عن الإيضاح - ومحتمل - كما في القواعد - وعلله في جامع المقاصد: بأن كل واحد منهما مدع ومنكر، فإن العامل يدعي خروج المال عن ملك المالك، والمالك ينكره، والمالك يدعي استحقاق عمل العامل في مقابل الحصة بالقراض، والعامل ينكره. لكن قال في القواعد: " ولو ادعى المالك القراض والعامل القرض فالقول قول المالك، فيثبت له مع اليمين مدعاه من الحصة " واختاره في التذكرة، لأن المال ملكه، والأصل تبعية الربح له، فمدعي خلافه يحتاج إلى بينة.
أقول: إذا كان المعيار في تشخيص المدعي والمنكر مصب الدعوى فلا ريب في أن المقام من التداعي، لأن كلا منهما يدعي خلاف الأصل.
وإذا كان المعيار الغرض المقصود من الدعوى فيختلف باختلاف الموارد، فإن كان النزاع بعد انتهاء عمل المضاربة ووجود الربح فدعوى العامل القرض خلاف الأصل، لأن الأصل يقتضي بقاء المال على ملك مالكه، فدعوى خروجه عنه بالقرض مخالفة له، ودعوى المالك المضاربة بقصد اثبات استحقاقه لحصة من الربح موافقة له، لأن استحقاق حصة من الربح موافقة لأصالة تبعية النماء للأصل. وإن كان النزاع قبل انتهاء عمل المضاربة بأن قلنا بوجوب التصفية على العامل، فدعوى المالك المضاربة وإن كانت