قد يكون ذلك بحيث يكون كلتا الصورتين - من الايصال في ذلك الوقت، وعدم الايصال فيه - موردا للإجارة (2)،
____________________
ثم إن عدم ترتب الأثر على الإجارة يمكن أن يكون على نحو البطلان، وأن يكون على نحو الصحة لكن لا يكون لأحدهما حق المطالبة بالعوض.
والظاهر هو الثاني كما عبر به المصنف (ره). والظاهر أنه هو مراد الأصحاب والمستفاد من النصوص، كما يظهر ذلك من كلماتهم في ما لو اشترط نقص الأجرة لو جاء بالعمل المستأجر عليه في غير الوقت المعين له بالإجارة. فإن الإجارة لو كانت باطلة كان الشرط كذلك، فلا يستحق الأجير الأجرة ناقصة. مع بنائهم على صحة الشرط، فانتظر ما يأتي في ذيل المسألة.
(1) الظاهر من الفرض الاختصاص بالقسم الثاني ولا يجئ فيه القسم الأول، وإنما يجئ في الإجارة على المردد بين الايصالين، كما صرح بذلك غير واحد.
(2) بنحو لو صح اقتضى اشتغال ذمته بأحدهما تخييرا، بخلاف الصورة الآتية، فإن عقد الإجارة إنما يقتضي اشتغال الذمة بالايصال في الوقت تعيينا، فيجب فعله تعيينا.
والظاهر هو الثاني كما عبر به المصنف (ره). والظاهر أنه هو مراد الأصحاب والمستفاد من النصوص، كما يظهر ذلك من كلماتهم في ما لو اشترط نقص الأجرة لو جاء بالعمل المستأجر عليه في غير الوقت المعين له بالإجارة. فإن الإجارة لو كانت باطلة كان الشرط كذلك، فلا يستحق الأجير الأجرة ناقصة. مع بنائهم على صحة الشرط، فانتظر ما يأتي في ذيل المسألة.
(1) الظاهر من الفرض الاختصاص بالقسم الثاني ولا يجئ فيه القسم الأول، وإنما يجئ في الإجارة على المردد بين الايصالين، كما صرح بذلك غير واحد.
(2) بنحو لو صح اقتضى اشتغال ذمته بأحدهما تخييرا، بخلاف الصورة الآتية، فإن عقد الإجارة إنما يقتضي اشتغال الذمة بالايصال في الوقت تعيينا، فيجب فعله تعيينا.