____________________
ليس من أحد المذكورات، وشرط أن لا يكون له الفسخ من قبيل الشرط المخالف للكتاب، لما دل على جواز عقد المضاربة، فيكون باطلا لذلك لا لمنافاته لمقتضى العقد، إذ ليس في عقد المضاربة ما يقتضي عرفا ملك الفسخ، حتى يكون شرط عدم ملك الفسخ مخالفا لمقتضى العقد.
(1) هذا إن تم فإنما يتم بالنسبة إلى شرط أن لا يملك، يعني: أن اطلاق المضاربة بلا شرط يقتضي أن يكون لكل من الطرفين الفسخ، أما مع الشرط فلا تقتضي ذلك، وحينئذ لا مانع من صحة الشرط. أما بالنسبة إلى شرط عدم الفسخ فلا يتم، ولا مجال له، لأن عدم الفسخ لا يرتبط باطلاق العقد ولا بتقييده، كما لعله ظاهر بالتأمل. فالجواب يناسب الاستدلال بالنسبة إلى شرط عدم ملك الفسخ، لا بالنسبة إلى شرط عدم الفسخ.
(2) هذه الدعوى مذكورة في كلام بعض من قارب عصرنا. قال في الحدائق في كتاب الدين: " المشهور أن القراض من العقود الجائزة التي يجوز الرجوع فيها من الطرفين، بل ادعي عليه الاجماع. وعلى هذا فلو شرط التأجيل فيه لم يلزم. وبذلك صرحوا أيضا. وكذا كل شرط سائغ ". وقال في الرياض في شرح قول ماتنه في كتاب المضاربة " ولا يلزم فيها اشتراط الأجل ": " هذه العبارة تحتمل معنين... " (إلى أن قال): الثاني: أن الأجل المشترط فيها حيث كان غير لازم بل جائز، يجوز لكل منهما الرجوع، لجواز أصله، بلا خلاف كما مضى، فلن يكون الشرط المثبت فيه جائزا بطريق أولى ". وهذا المضمون ربما يحتمل من كلام جماعة، ففي جامع المقاصد: " قال الشيخ في المبسوط:
(1) هذا إن تم فإنما يتم بالنسبة إلى شرط أن لا يملك، يعني: أن اطلاق المضاربة بلا شرط يقتضي أن يكون لكل من الطرفين الفسخ، أما مع الشرط فلا تقتضي ذلك، وحينئذ لا مانع من صحة الشرط. أما بالنسبة إلى شرط عدم الفسخ فلا يتم، ولا مجال له، لأن عدم الفسخ لا يرتبط باطلاق العقد ولا بتقييده، كما لعله ظاهر بالتأمل. فالجواب يناسب الاستدلال بالنسبة إلى شرط عدم ملك الفسخ، لا بالنسبة إلى شرط عدم الفسخ.
(2) هذه الدعوى مذكورة في كلام بعض من قارب عصرنا. قال في الحدائق في كتاب الدين: " المشهور أن القراض من العقود الجائزة التي يجوز الرجوع فيها من الطرفين، بل ادعي عليه الاجماع. وعلى هذا فلو شرط التأجيل فيه لم يلزم. وبذلك صرحوا أيضا. وكذا كل شرط سائغ ". وقال في الرياض في شرح قول ماتنه في كتاب المضاربة " ولا يلزم فيها اشتراط الأجل ": " هذه العبارة تحتمل معنين... " (إلى أن قال): الثاني: أن الأجل المشترط فيها حيث كان غير لازم بل جائز، يجوز لكل منهما الرجوع، لجواز أصله، بلا خلاف كما مضى، فلن يكون الشرط المثبت فيه جائزا بطريق أولى ". وهذا المضمون ربما يحتمل من كلام جماعة، ففي جامع المقاصد: " قال الشيخ في المبسوط: