(مسألة 16): اللازم الاقتصار على القدر اللايق، فلو أسرف حسب عليه (3). نعم لو قتر على نفسه، أو صار ضيفا عند شخص، لا يحسب له (4).
(مسألة 17): المراد من السفر العرفي (5)، لا الشرعي فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثة. كما أنه إذا أقام في بلد عشرة أيام أو أزيد كان نفقته من رأس المال، لأنه في السفر عرفا.
نعم إذا أقام بعد تمام العمل لغرض آخر - مثل التفرج، أو لتحصيل مال له، أو لغيره مما ليس متعلقا بالتجارة - فنفقته
____________________
(1) لا شبهة في كون ذلك مرادا ولا اشكال، للصدق.
(2) لأن الظاهر من النفقة ما يحتاجه لمعاشه، وما ذكر إنما يحتاجه لجهات أدبية، لا معاشه، فهو داخل في المؤنة المستثناة في الخمس، لا في النفقة الواجبة للزوجة أو للقريب المذكورة في باب النفقات، كما ذكر ذلك في الجواهر.
(3) لخروجه عن المأذون فيه، فيكون مضمونا عليه.
(4) كما صرح به في الجواهر لأن المأذون فيه النفقة المنتفية بالفرض لا مقدار النفقة.
(5) كما صرح به في المسالك والجواهر، وحكي عن الروضة ومجمع البرهان والكفاية وغيرها. لاطلاق الأدلة، وثبوت القصر وبعض الأحكام لخصوص السفر إلى المسافة مع الشروط الخاصة لا يقتضي حقيقة شرعية ولا متشرعية، بحيث يحمل عليه المراد في جميع موارد الاستعمال من دون
(2) لأن الظاهر من النفقة ما يحتاجه لمعاشه، وما ذكر إنما يحتاجه لجهات أدبية، لا معاشه، فهو داخل في المؤنة المستثناة في الخمس، لا في النفقة الواجبة للزوجة أو للقريب المذكورة في باب النفقات، كما ذكر ذلك في الجواهر.
(3) لخروجه عن المأذون فيه، فيكون مضمونا عليه.
(4) كما صرح به في الجواهر لأن المأذون فيه النفقة المنتفية بالفرض لا مقدار النفقة.
(5) كما صرح به في المسالك والجواهر، وحكي عن الروضة ومجمع البرهان والكفاية وغيرها. لاطلاق الأدلة، وثبوت القصر وبعض الأحكام لخصوص السفر إلى المسافة مع الشروط الخاصة لا يقتضي حقيقة شرعية ولا متشرعية، بحيث يحمل عليه المراد في جميع موارد الاستعمال من دون