(مسألة 15): المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول وملبوس ومركوب وآلات يحتاج إليها في سفره وأجرة المسكن
____________________
منقطعا إلى العمل فيه، وعدم العموم لنفقة السفر مع عدم الانقطاع إلى العمل في المال. مضافا إلى أن المناسبة لا تصلح للاثبات.
(1) المراد به الشيخ في المبسوط، لأنه دخل على أن له سهما معلوما من الربح، فلا يستحق سواه، وقد لا يربح من المال أكثر من النفقة.
(2) قاله الشيخ في المبسوط على تقدير القول بالانفاق.
(3) رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن العمركي، ورواه في التهذيب عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد الكوكبي عن العمركي، ونحوه رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع) عن أمير المؤمنين (ع)، رواها في الكافي، ونحوه مرسل الفقيه (* 1).
(4) إجماعا، صريحا وظاهرا، حكاه جماعة.
(1) المراد به الشيخ في المبسوط، لأنه دخل على أن له سهما معلوما من الربح، فلا يستحق سواه، وقد لا يربح من المال أكثر من النفقة.
(2) قاله الشيخ في المبسوط على تقدير القول بالانفاق.
(3) رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن العمركي، ورواه في التهذيب عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد الكوكبي عن العمركي، ونحوه رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع) عن أمير المؤمنين (ع)، رواها في الكافي، ونحوه مرسل الفقيه (* 1).
(4) إجماعا، صريحا وظاهرا، حكاه جماعة.