(مسألة 25): إذا قال المالك للعامل: خذ هذا المال قراضا والربح بيننا صح (4). ولكل منهما النصف، وإذا قال:
ونصف الربح لك، فكذلك (5)، بل وكذا لو قال: ونصف الربح لي، فإن الظاهر أن النصف الآخر للعامل. ولكن فرق بعضهم (6) بين العبارتين، وحكم بالصحة في الأولى، لأنه
____________________
كل حال، ويدعي المالك التبرع وينكر العامل ذلك.
(1) كما في المسالك.
(2) كما قرره في الجواهر.
(3) قد عرفت إشكاله، وأن مدعي الإجارة الفاسدة إنما يقصد إنكار البيع الصحيح، والإجارة الفاسدة ليست موضع غرض له.
(4) كما في الشرائع وغيره، وظاهر المسالك: الاتفاق عليه عندنا وعند غيرنا إلا بعض الشافعية. والوجه فيه ظهور الكلام في التنصيف، وما عن بعض الشافعية من منع ذلك ممنوع عليه.
(5) بلا خلاف.
(6) كالمحقق في الشرائع. ووجه الفرق ما في المتن، كما قرره في المسالك.
(1) كما في المسالك.
(2) كما قرره في الجواهر.
(3) قد عرفت إشكاله، وأن مدعي الإجارة الفاسدة إنما يقصد إنكار البيع الصحيح، والإجارة الفاسدة ليست موضع غرض له.
(4) كما في الشرائع وغيره، وظاهر المسالك: الاتفاق عليه عندنا وعند غيرنا إلا بعض الشافعية. والوجه فيه ظهور الكلام في التنصيف، وما عن بعض الشافعية من منع ذلك ممنوع عليه.
(5) بلا خلاف.
(6) كالمحقق في الشرائع. ووجه الفرق ما في المتن، كما قرره في المسالك.