____________________
جبرا أو كرها، فالعمدة في وجه الضمان ما ذكرناه من أن استيفاء عمل العامل موجب لضمانه عند العرف والعقلاء من دون رادع عنه.
(1) دعوى الاجماع على كون المضاربة من العقود المحتاجة إلى الايجاب والقبول صريحة وظاهرة في كلام جماعة، وقد ذكرنا في بعض مباحث النكاح أن المعيار في كون المعنى الانشائي عقدا أو ايقاعا ليس بلحاظ مفهومه ذاتا بمعنى أن المفهوم العقدي يخالف المفهوم الايقاعي ذاتا، ولا بالنظر إلى كونه قائما بين شخصين، أو شخص واحد، بل المعيار كونه تحت ولاية شخص واحد أو شخصين، فإن كان تحت ولاية شخص واحد فهو إيقاع، وإن كان تحت ولاية شخصين فهو عقد. ولما كان مفاد المضاربة خروج حصة من الربح من ملك صاحب المال، ودخولها في ملك العامل، وكان الخروج عن الملك قهرا خلاف قاعدة السلطنة على المال، كما أن الدخول في الملك قهرا خلاف قاعدة السلطنة على النفس، تعين أن يكون ذلك تحت ولاية المالك والعامل معا، فيكون ذلك المفهوم عقدا، محتاجا إلى الايجاب من أحدهما، والقبول من الآخر، وإذا فرض كون المالك والعامل سفيهين ووليهما واحدا فالمضاربة حينئذ إيقاع يكتفى فيها بالايجاب بلا قبول. كما أن الزوج والزوجة إذا كانا بالغين فالنكاح بينهما عقد يحتاج إلى الايجاب والقبول، فإذا اتفق أنهما رقان لمالك واحد كفى في حصول النكاح بينهما ايجاب المالك بلا حاجة إلى القبول، وكذا إذا عقد الجد لابن ابنه على بنت ابنه الآخر فإنه يكفي في حصول النكاح بينهما أن يقول: زوجت فلانة من فلان. بل الوكيل على التزويج من الطرفين كذلك. نعم إذا كان وكيلا من أحدهما على الايجاب ومن الآخر على القبول تعين الايجاب والقبول معا.
(1) دعوى الاجماع على كون المضاربة من العقود المحتاجة إلى الايجاب والقبول صريحة وظاهرة في كلام جماعة، وقد ذكرنا في بعض مباحث النكاح أن المعيار في كون المعنى الانشائي عقدا أو ايقاعا ليس بلحاظ مفهومه ذاتا بمعنى أن المفهوم العقدي يخالف المفهوم الايقاعي ذاتا، ولا بالنظر إلى كونه قائما بين شخصين، أو شخص واحد، بل المعيار كونه تحت ولاية شخص واحد أو شخصين، فإن كان تحت ولاية شخص واحد فهو إيقاع، وإن كان تحت ولاية شخصين فهو عقد. ولما كان مفاد المضاربة خروج حصة من الربح من ملك صاحب المال، ودخولها في ملك العامل، وكان الخروج عن الملك قهرا خلاف قاعدة السلطنة على المال، كما أن الدخول في الملك قهرا خلاف قاعدة السلطنة على النفس، تعين أن يكون ذلك تحت ولاية المالك والعامل معا، فيكون ذلك المفهوم عقدا، محتاجا إلى الايجاب من أحدهما، والقبول من الآخر، وإذا فرض كون المالك والعامل سفيهين ووليهما واحدا فالمضاربة حينئذ إيقاع يكتفى فيها بالايجاب بلا قبول. كما أن الزوج والزوجة إذا كانا بالغين فالنكاح بينهما عقد يحتاج إلى الايجاب والقبول، فإذا اتفق أنهما رقان لمالك واحد كفى في حصول النكاح بينهما ايجاب المالك بلا حاجة إلى القبول، وكذا إذا عقد الجد لابن ابنه على بنت ابنه الآخر فإنه يكفي في حصول النكاح بينهما أن يقول: زوجت فلانة من فلان. بل الوكيل على التزويج من الطرفين كذلك. نعم إذا كان وكيلا من أحدهما على الايجاب ومن الآخر على القبول تعين الايجاب والقبول معا.