الثامنة: لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك وماله، فلا يجب عليه الايصال إليه (2). نعم لو أرسله إلى بلد آخر غير بلد المالك
____________________
(1) لأن الموت فسخ قهري، فيجري عليه حكم الفسخ الاختياري، فإذا كان من حقوق المالك على العامل وجوب الانضاض بعد الفسخ ووجوب استيفاء الديون وغير ذلك، كان ذلك الحق لوارث المالك بعد موته، وإذا كان من حقوق العامل على المالك جواز بيع العروض بعد الفسخ كان ذلك لوارثه بعد موته أيضا، فيجوز لوارث العامل البيع. وإذا لم نقل بثبوت الحقوق المذكورة للمالك والعامل - كما تقدم من المصنف - لم يكن للوارث شئ من ذلك أيضا. لكن قال في الشرائع: " وكذا لو مات رب المال وهو عروض كان له البيع إلا أن يمنعه الوارث. وفيه قول "، وظاهره أن جواز البيع الثابت للعامل ثابت له مع موت المالك، إلا أن يمنعه وارث المالك. ولكنه غير ظاهر الوجه، فإن المأذون لا يجوز له التصرف المأذون فيه مع موت الآذن، للانتقال إلى الوارث المقتضي لحرمة التصرف فيه بغير إذنه، ولا يكفي في جوازه عدم المنع من المالك. ولذلك كان القول الآخر الذي حكاه في الشرائع هو المتجه - كما في المسالك، ونفى عنه البأس في التذكرة - وإن كان القائل ليس منا على ما قيل، بل حكاه في التذكرة عن بعض الشافعية. هذا إذا كان المراد منه القول بعدم جواز البيع إلا بالإذن. ويحتمل أن يكون المراد القول بالجواز وإن نهاه الوارث، بناء على ما تقدم في بعض الأقوال من وجوب إجابة المالك إذا أراد العامل البيع.
(2) للأصل.
(2) للأصل.