(الخامسة عشرة): إذا استأجر أرضا للزراعة مثلا، فحصلت آفة سماوية أو أرضية توجب نقص الحاصل لم تبطل (2) ولا يوجب ذلك نقصا في مال الإجارة (3)، ولا خيارا للمستأجر (4). نعم لو شرط على المؤجر ابراءه من ذلك بمقدار ما نقص، بحسب تعيين أهل الخبرة، ثلثا أو ربعا أو
____________________
ولأجل أن المرجع في اقتضاء التبعية للملك بناء العرف والمتشرعة عليه، وأن الظاهر بناؤهم على عدم اعتبار الشرط المذكور، فالبناء على عدم اعتباره متعين.
(1) إذا كان المراد من القصد المذكور: أنه قاصد للتمليك إنشاء، فيكون قاصدا لتمليك المنفعة والعين معا، فهو في محله، كما لو قصد تمليك شئ مع المبيع، وإذا كان المراد: أنه قاصد للتبعية، فهو غير ظاهر، لأن قصد التبعية لا يوجب الملك بالتبعية، إذا لم تكن مقتضية لذلك.
(2) لعدم المقتضي لذلك، بعد أن كانت العين ذات منفعة يصح بذل المال بإزائها.
(3) إذ لا تبعيض في المنفعة.
(4) إذ لا نقص في صفة العين يوجب نقصا في صفة المنفعة، إذ المفروض كون النقص الحاصل لأمر خارج عن العين، وليس عدمه مبنيا عليه العقد ليوجب الخيار، فهو نظير ما لو استأجر دارا ليسكنها، فسكنها، فحدث حادث موجب للقلق أو الأرق، فتنغص عيشه فيها.
(1) إذا كان المراد من القصد المذكور: أنه قاصد للتمليك إنشاء، فيكون قاصدا لتمليك المنفعة والعين معا، فهو في محله، كما لو قصد تمليك شئ مع المبيع، وإذا كان المراد: أنه قاصد للتبعية، فهو غير ظاهر، لأن قصد التبعية لا يوجب الملك بالتبعية، إذا لم تكن مقتضية لذلك.
(2) لعدم المقتضي لذلك، بعد أن كانت العين ذات منفعة يصح بذل المال بإزائها.
(3) إذ لا تبعيض في المنفعة.
(4) إذ لا نقص في صفة العين يوجب نقصا في صفة المنفعة، إذ المفروض كون النقص الحاصل لأمر خارج عن العين، وليس عدمه مبنيا عليه العقد ليوجب الخيار، فهو نظير ما لو استأجر دارا ليسكنها، فسكنها، فحدث حادث موجب للقلق أو الأرق، فتنغص عيشه فيها.