(مسألة 19): لو تعدد أرباب المال - كأن يكون عاملا لاثنين أو أزيد، أو عاملا لنفسه وغيره - توزع النفقة (1) وهل هو على نسبة المالين، أو على نسبة للعملين؟ قولان (2).
(مسألة 20): لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور
____________________
(1) كما هو المحكي عن جملة كثيرة من كتب الأعيان، كالشيخ والفاضلين والمحقق والشهيد الثانيين وغيرهم. قال في الشرائع: " ولو كان لنفسه مال غير مال القراض فالوجه التقسيط " قال في المسالك: " وجه التقسيط ظاهر، لأن السفر لأجلهما، فنفقته عليهما ".
أقول: قد عرفت إشكال هذا التعليل، فلا مجال للاستدلال به في المقام. نعم يتجه الحكم المذكور في الأول، لصدق مال المضاربة على جميع الأموال، ومقتضى إطلاق أن نفقة المضارب على مال المضاربة أنها على جميع الأموال، ومقتضى ذلك التوزيع على الجميع. ويشكل في الثاني، لصدق كون العامل مضاربا فتكون نفقته على مال المضاربة، ولا وجه للتوزيع. نعم في الجواهر: أن السفر لما لم يكن للقراض خاصة اتجه التوزيع المزبور، وهو راجع إلى ما في المسالك. وفيه ما عرفت (2) في المبسوط: الجزم بالأول، وهو جامع المقاصد: أنه أوجه، وفي المسالك: أنه أجود، لأن استحقاق النفقة في مال المضاربة منوط بالمال، ولا ينظر إلى العمل. انتهى. وإن شئت قلت. موضوع النفقة مال المضاربة. فهو موضوع التوزيع. وأما القول الثاني فلم نعرف قائله.
نعم عن التذكرة: أنه إذا كان المال لنفسه فالتوزيع على المالين، وإذا كان لغيره فعلى العملين. انتهى. لكن عبارة التذكرة لا تساعد عليه.
وعلى تقديره فغير ظاهر الوجه.
أقول: قد عرفت إشكال هذا التعليل، فلا مجال للاستدلال به في المقام. نعم يتجه الحكم المذكور في الأول، لصدق مال المضاربة على جميع الأموال، ومقتضى إطلاق أن نفقة المضارب على مال المضاربة أنها على جميع الأموال، ومقتضى ذلك التوزيع على الجميع. ويشكل في الثاني، لصدق كون العامل مضاربا فتكون نفقته على مال المضاربة، ولا وجه للتوزيع. نعم في الجواهر: أن السفر لما لم يكن للقراض خاصة اتجه التوزيع المزبور، وهو راجع إلى ما في المسالك. وفيه ما عرفت (2) في المبسوط: الجزم بالأول، وهو جامع المقاصد: أنه أوجه، وفي المسالك: أنه أجود، لأن استحقاق النفقة في مال المضاربة منوط بالمال، ولا ينظر إلى العمل. انتهى. وإن شئت قلت. موضوع النفقة مال المضاربة. فهو موضوع التوزيع. وأما القول الثاني فلم نعرف قائله.
نعم عن التذكرة: أنه إذا كان المال لنفسه فالتوزيع على المالين، وإذا كان لغيره فعلى العملين. انتهى. لكن عبارة التذكرة لا تساعد عليه.
وعلى تقديره فغير ظاهر الوجه.