(مسألة 4): لا بد من تعيين العين المستأجرة، فلو آجره أحد هذين العبدين أو إحدى هاتين الدارين لم يصح (1)
____________________
لموضوع المهر. فالمهر من قبيل الهبة للزوجة، لوحظ فيه الزوجية قيدا، فالمقام ليس من باب المعاوضة، إذ لم يدخل في ملك الزوج شئ، لأنه لم يملك الزوجية ولا البضع، ولا الانتفاع به، ولا شيئا آخر ليكون عوضا عن مهره.
وعلى هذا فالمقام ليس من قبيل المعاملة على منافع السفيه، بل هو نحو آخر. وإجراء الحكم السابق فيه لا يخلو من وجه، لأنه هو الذي يقتضيه مذاق العرف والشرع أيضا. مضافا إلى ما يستفاد من رواية عبد الله بن سنان: " إذا بلغ ونبت عليه الشعر جاز أمره، إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا " (* 1)، فإن إطلاقه يقتضي منع السفيه حتى من النكاح، لأنه من أمره.
(1) هذا إذا كان على وجه الترديد، لأن المردد لا وجود له في الخارج، فلا تصح إجارته. أما إذا كان على وجه الكلي في المعين، فلا بأس بإجارته كما لا بأس ببيعه. كما أنه إذا كان أحد العبدين معينا في نفسه، مرددا عندهما أو عند أحدهما - مثل الأكبر أو الأصغر - فالبناء على البطلان فيه مبني على مانعية الجهل، وإلا فلا مانع عنه عقلا ولا عرفا، والأدلة المطلقة تقتضي الصحة. وأدلة نفي الغرر قد عرفت
وعلى هذا فالمقام ليس من قبيل المعاملة على منافع السفيه، بل هو نحو آخر. وإجراء الحكم السابق فيه لا يخلو من وجه، لأنه هو الذي يقتضيه مذاق العرف والشرع أيضا. مضافا إلى ما يستفاد من رواية عبد الله بن سنان: " إذا بلغ ونبت عليه الشعر جاز أمره، إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا " (* 1)، فإن إطلاقه يقتضي منع السفيه حتى من النكاح، لأنه من أمره.
(1) هذا إذا كان على وجه الترديد، لأن المردد لا وجود له في الخارج، فلا تصح إجارته. أما إذا كان على وجه الكلي في المعين، فلا بأس بإجارته كما لا بأس ببيعه. كما أنه إذا كان أحد العبدين معينا في نفسه، مرددا عندهما أو عند أحدهما - مثل الأكبر أو الأصغر - فالبناء على البطلان فيه مبني على مانعية الجهل، وإلا فلا مانع عنه عقلا ولا عرفا، والأدلة المطلقة تقتضي الصحة. وأدلة نفي الغرر قد عرفت