والعذر العام بمنزلة التلف. وأما العذر الخاص بالمستأجر - كما إذا استأجر دابة لركوبه بنفسه فمرض ولم يقدر على المسافرة أو رجلا لقلع سنه فزال ألمه، أو نحو ذلك - ففيه اشكال.
ولا يبعد أن يقال: إنه يوجب البطلان إذا كان بحيث لو كان قبل العقد لم يصح معه العقد (4).
(مسألة 14): إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافي حق الاستمتاع وقفت على إجازة الزوج، بخلاف ما إذا لم يكن منافيا، فإنها صحيحة. وإذا اتفق إرادة الزوج للاستمتاع كشف عن فسادها.
____________________
(1) لا يخلو من إشكال، لأن اعتبار المنفعة عند العقلاء تابع لوجود العين خارجا، ولا يكفي فيه الوجود الفرضي ولو كان ذميا. ومنه يظهر الاشكال فيما بعده، وإن كان يظهر من الجواهر وغيرها التسالم عليه.
(2) أما الضمان: فلأن إتلاف العين اتلاف للمنفعة، وهو موجب لضمانها. وأما الفسخ: فلتخلف المقصود، وهو الانتفاع الخاص بالعين.
ويظهر من كلام غير واحد: المفروغية عن ثبوت الخيار لذلك.
(3) الموجب للفسخ في إتلاف المؤجر موجود هنا أيضا، فالفرق بينهما في ذلك غير ظاهر.
(4) بأن يكون موضوع المعاوضة خصوص انتفاع شخص المستأجر، أما إذا كان التقييد على نحو تعدد المطلوب يكون المقام من باب تخلف الوصف، كما عرفت.
(2) أما الضمان: فلأن إتلاف العين اتلاف للمنفعة، وهو موجب لضمانها. وأما الفسخ: فلتخلف المقصود، وهو الانتفاع الخاص بالعين.
ويظهر من كلام غير واحد: المفروغية عن ثبوت الخيار لذلك.
(3) الموجب للفسخ في إتلاف المؤجر موجود هنا أيضا، فالفرق بينهما في ذلك غير ظاهر.
(4) بأن يكون موضوع المعاوضة خصوص انتفاع شخص المستأجر، أما إذا كان التقييد على نحو تعدد المطلوب يكون المقام من باب تخلف الوصف، كما عرفت.