لكن هذا الاحتمال خلاف فتوى المشهور.
(مسألة 11): إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض تخير بين الفسخ (2) والرجوع بالأجرة (3)، وبين الرجوع على الظالم بعوض ما فات. ويحتمل قويا تعين الثاني (4) وإن كان منع الظالم أو غصبه بعد القبض يتعين الوجه الثاني (5)
____________________
التسليم المعتبر في اللزوم بالتسليم قبل الأخذ. وهو غير بعيد، لأن القبض المعتبر ارتكازا عند العرف به قبض العين، وإن كان لا يخلو من خفاء.
(1) كما تقدم منه (ره)، وتقدم تقريبه.
(2) لما سبق في منع المؤجر.
(3) على المالك المؤجر. وفي جامع المقاصد وعن غيره: احتمال جواز الرجوع إلى المؤجر بأجرة المثل، لأنها مضمونة عليه. لكن دفعه في المسالك: بأن ضمان المؤجر ضمان المعاوضة، بمعنى: الرجوع إلى المسمى بعد الفسخ أو الانفساخ لا ضمان يد، كما هو ظاهر.
(4) لكن الأقوى خلافه، لما عرفت من أن تعذر التسليم الذي عليه تبتني المعاوضة موجب للخيار، من دون فرق بين أن يكون لمنع المؤجر، أو لمنع الظالم، أو لغير ذلك.
(5) بلا خلاف كما قيل. وما تقدم في أخذ المؤجر بعد التسليم غير آت هنا كما قيل. لكن الفرق لا يخلو من خفاء، فإن منع الظالم قبل القبض إذا كان قادحا في حصول التسليم الذي تبتني عليه المعاوضة، كان
(1) كما تقدم منه (ره)، وتقدم تقريبه.
(2) لما سبق في منع المؤجر.
(3) على المالك المؤجر. وفي جامع المقاصد وعن غيره: احتمال جواز الرجوع إلى المؤجر بأجرة المثل، لأنها مضمونة عليه. لكن دفعه في المسالك: بأن ضمان المؤجر ضمان المعاوضة، بمعنى: الرجوع إلى المسمى بعد الفسخ أو الانفساخ لا ضمان يد، كما هو ظاهر.
(4) لكن الأقوى خلافه، لما عرفت من أن تعذر التسليم الذي عليه تبتني المعاوضة موجب للخيار، من دون فرق بين أن يكون لمنع المؤجر، أو لمنع الظالم، أو لغير ذلك.
(5) بلا خلاف كما قيل. وما تقدم في أخذ المؤجر بعد التسليم غير آت هنا كما قيل. لكن الفرق لا يخلو من خفاء، فإن منع الظالم قبل القبض إذا كان قادحا في حصول التسليم الذي تبتني عليه المعاوضة، كان