____________________
الثواب كما ترى، لا يخرج عن كونه مشكوكا ومع الجهل بثبوت العوض لا تصح الإجارة، مضافا إلى أن المالية في الثواب، لا في إهداء الثواب، فلا يكون طرفا للمعاوضة. اللهم إلا أن يقال: إنه يكفي في صلاحيته للعوضية كونه موصلا إلى المال، نظير الإجارة على البيع، كما يتعارف عند الدلالين في البيع أو الإجارة أو نحوهما.
(1) في الشرائع وعن السرائر والتحرير والإرشاد: أنها على المؤجر واختاره في الجواهر، لتوقف العمل المستأجر عليه على ذلك، فيجب من باب المقدمة. وعن المسالك والروضة وغيرهما: أنها على المستأجر، إلا أن تكون العادة على المؤجر، لأن المقصود من الإجارة العمل، أما الأعيان فلا تدخل في مفهوم الإجارة على وجه يجب أداؤها لأجلها، إلا في شواذ تثبت على خلاف الأصل، كالرضاع والاستحمام. ورده في الجواهر بأن عدم دخولها في مفهوم الإجارة لا ينافي وجوبها للمقدمية للواجب، الذي الأصل فيه أن يكون واجبا مطلقا لا مشروطا. وعن مجمع البرهان:
وجوب التعيين. وكأنه لاجمال المستأجر عليه من حيث الاطلاق والاشتراط ورده في الجواهر: بأنها من التوابع، وليست من مورد الإجارة الذي يعتبر فيه المعلومية. وفيه: أن الاجمال في مورد الإجارة من حيث الاطلاق والاشتراط كما عرفت، لا في التوابع.
هذا ولأجل ما ذكره في الجواهر، من أصالة الاطلاق في العمل،
(1) في الشرائع وعن السرائر والتحرير والإرشاد: أنها على المؤجر واختاره في الجواهر، لتوقف العمل المستأجر عليه على ذلك، فيجب من باب المقدمة. وعن المسالك والروضة وغيرهما: أنها على المستأجر، إلا أن تكون العادة على المؤجر، لأن المقصود من الإجارة العمل، أما الأعيان فلا تدخل في مفهوم الإجارة على وجه يجب أداؤها لأجلها، إلا في شواذ تثبت على خلاف الأصل، كالرضاع والاستحمام. ورده في الجواهر بأن عدم دخولها في مفهوم الإجارة لا ينافي وجوبها للمقدمية للواجب، الذي الأصل فيه أن يكون واجبا مطلقا لا مشروطا. وعن مجمع البرهان:
وجوب التعيين. وكأنه لاجمال المستأجر عليه من حيث الاطلاق والاشتراط ورده في الجواهر: بأنها من التوابع، وليست من مورد الإجارة الذي يعتبر فيه المعلومية. وفيه: أن الاجمال في مورد الإجارة من حيث الاطلاق والاشتراط كما عرفت، لا في التوابع.
هذا ولأجل ما ذكره في الجواهر، من أصالة الاطلاق في العمل،