خاتمة فيها مسائل:
(الأولى): خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجية على مالكها (1).
ولو شرط كونه على المستأجر
____________________
خاتمة (1) لا ينبغي التأمل في أن الأرض الخراجية - وهي المحياة حين الفتح - ملك للمسلمين من ولد ومن لم يولد، لا يملكها أحد غيرهم. وما ذكره جماعة من أنها تملك لآحاد الناس تبعا للآثار، لا دليل عليه، كما ذكرنا في حاشيتنا على مكاسب شيخنا الأعظم (ره). وما في مفتاح الكرامة من أن دعوى أن أرض الخراج لا تكون ملكا، وهم قطعا، فإن الأرض المفتوحة عنوة المحياة قبل الفتح إذا أذن الإمام لأحد بأن يبني فيها أو يغرس، وأن يكون عليه خراجها، ملك رقبتها أصالة أو تبعا - على الخلاف - فإذا زالت آثاره زال ملكه. (انتهى). غير ظاهر، فراجع. ولعل مقصود المتن من المالك: المؤجر الذي يملك منفعتها.
ثم الظاهر أنه لا اشكال ظاهر فيما ذكره من أن الخراج على المالك لا على المستأجر، لأنه موضوع على من بيده الأرض، ومن جعل له سلطان التصرف فيها، فلا يكون على المستأجر. ويظهر من كلماتهم في كتاب
ثم الظاهر أنه لا اشكال ظاهر فيما ذكره من أن الخراج على المالك لا على المستأجر، لأنه موضوع على من بيده الأرض، ومن جعل له سلطان التصرف فيها، فلا يكون على المستأجر. ويظهر من كلماتهم في كتاب