(السابعة): يجوز أن يؤجر داره - مثلا - إلى سنة بأجرة معينة، ويوكل المستأجر في تجديد الإجارة عند انقضاء المدة، وله عزله بعد ذلك. وإن جدد قبل أن يبلغه خبر العزل
____________________
(1) لا اشكال في أن ذات زيد غير ذات عمرو، فإذا قصد النائب ذات زيد: فتارة: يكون قصد عنوان عمرو على نحو يكون طريقا إلى ذات زيد ومرآة لها. وتارة: يكون قيدا لها على نحو تعدد المطلوب.
وثالثة: على نحو وحدة المطلوب. فإن كان على أحد النحوين الأولين كانت صلاته وفاء للإجارة، وأداء للعمل المستأجر عليه. وإذا كان على النحو الأخير، لم تكن صلاته وفاء ولا أداء للعمل المستأجر عليه، لأنه غير ما استؤجر عليه. وإذا قصد النائب ذات عمرو جاء فيه أيضا الصور الثلاث. وفي الجميع لا تكون صلاته أداء للعمل المستأجر عليه، ولا وفاء بالإجارة. وأما فراغ ذمة عمرو من الصلاة التي عليه، فيختص بفرض ما إذا قصد ذات عمرو بصورها ولا يكون بفرض ما إذا قصد ذات زيد بصورها.
(2) كما تقدم في المسألة الثامنة عشرة من فصل إجارة الأرض بالحنطة والشعير. فراجع.
وثالثة: على نحو وحدة المطلوب. فإن كان على أحد النحوين الأولين كانت صلاته وفاء للإجارة، وأداء للعمل المستأجر عليه. وإذا كان على النحو الأخير، لم تكن صلاته وفاء ولا أداء للعمل المستأجر عليه، لأنه غير ما استؤجر عليه. وإذا قصد النائب ذات عمرو جاء فيه أيضا الصور الثلاث. وفي الجميع لا تكون صلاته أداء للعمل المستأجر عليه، ولا وفاء بالإجارة. وأما فراغ ذمة عمرو من الصلاة التي عليه، فيختص بفرض ما إذا قصد ذات عمرو بصورها ولا يكون بفرض ما إذا قصد ذات زيد بصورها.
(2) كما تقدم في المسألة الثامنة عشرة من فصل إجارة الأرض بالحنطة والشعير. فراجع.