____________________
(1) المشهور في الشاة - كما قيل -: المنع. وعن بعض: الجواز، اعتمادا على مصححة ابن سنان: " عن رجل يدفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة، لكل شاة كذا وكذا في كل شهر. قال (ع):
لا بأس بالدراهم، أما السمن فلا أحب ذلك، إلا أن تكون حوالب فلا بأس " (* 1) ونحوها رواية الحلبي (* 2). لكنهما غير ظاهرتين في الإجارة. فالمرجع القواعد المقتضية للمنع.
(2) قيل: لا خلاف ظاهرا فلي فساد الإجارة. ويقتضيه ما تقدم في الاستئجار للرضاع.
(3) عن موضع من التذكرة وعن الإيضاح: القول بالجواز، بدعوى أن الملحوظ في الإجارة منفعة البئر، وإن أدى استيفاؤها إلى اتلاف العين. وفيه: أنه لا يظهر للبئر منفعة غير الانتفاع باتلاف مائها، ولذا كان المختار للقواعد وموضع من التذكرة وعن جامع المقاصد: المنع. وهو في محله كما يأتي.
(4) قد عرفت إشكاله في شرح المسألة السابقة، وأن الارتضاع من
لا بأس بالدراهم، أما السمن فلا أحب ذلك، إلا أن تكون حوالب فلا بأس " (* 1) ونحوها رواية الحلبي (* 2). لكنهما غير ظاهرتين في الإجارة. فالمرجع القواعد المقتضية للمنع.
(2) قيل: لا خلاف ظاهرا فلي فساد الإجارة. ويقتضيه ما تقدم في الاستئجار للرضاع.
(3) عن موضع من التذكرة وعن الإيضاح: القول بالجواز، بدعوى أن الملحوظ في الإجارة منفعة البئر، وإن أدى استيفاؤها إلى اتلاف العين. وفيه: أنه لا يظهر للبئر منفعة غير الانتفاع باتلاف مائها، ولذا كان المختار للقواعد وموضع من التذكرة وعن جامع المقاصد: المنع. وهو في محله كما يأتي.
(4) قد عرفت إشكاله في شرح المسألة السابقة، وأن الارتضاع من