نعم لو حصل الربح بعد هذا تحسب من الربح، ويعطى المالك تمام رأس ماله، ثم يقسم بينهما.
(مسألة 21): لو مرض في أثناء السفر، فإن كان لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقة (2)، وإن منعه ليس له (3)، وعلى الأول لا يكون منها ما يحتاج إليه للبرء من المرض (4).
____________________
(1) قال في المسالك: " ولا يعتبر في النفقة ثبوت الربح، بل ينفق ولو من أصل المال إن لم يكن ربح، وإن قصر المال. نعم لو كان ربح فهي منه مقدمة على حق العامل "، ونحوه كلام غيره. لكن في الرياض: " مقتضى إطلاق النص والفتوى انفاقها من الأصل ولو مع حصول الربح، ولكن ذكر جماعة إنفاقها منه دون الأصل، وعليه فليقدم على حصة العامل ". وما ذكره الجماعة هو الوجه، إذ لا يصدق الربح إلا بعد استثناء النفقة وغيرها من مؤنة التجارة. والظاهر أن ذلك لا اشكال فيه بينهم، ولذلك قال في الجواهر - بعد حكاية ما في الرياض -:
" وهو من غرائب الكلام ".
(2) بلا ريب، كما في الجواهر. لاطلاق الأدلة.
(3) كما في الجواهر. وكأنه لأن السفر في حال المرض المانع عن العمل ليس للتجارة. وهو غير ظاهر، ولازمه عدم النفقة مع طرو المانع عن العمل غير المرض إذا كان في مقام الزوال، وهو كما ترى.
(4) قال في المسالك: " إن مؤنة المرض والموت في السفر سويتان على العامل خاصة، لأنهما لم يتعلقا بالتجارة ". وهو في محله بالنسبة إلى الموت لانفساخ المضاربة، لا لعدم تلقه بالتجارة، أما بالنسبة إلى المرض، فيشكل بأن المرض وإن لم يكن للتجارة لكن السفر لها، فإذا كانت مؤنة المرض
" وهو من غرائب الكلام ".
(2) بلا ريب، كما في الجواهر. لاطلاق الأدلة.
(3) كما في الجواهر. وكأنه لأن السفر في حال المرض المانع عن العمل ليس للتجارة. وهو غير ظاهر، ولازمه عدم النفقة مع طرو المانع عن العمل غير المرض إذا كان في مقام الزوال، وهو كما ترى.
(4) قال في المسالك: " إن مؤنة المرض والموت في السفر سويتان على العامل خاصة، لأنهما لم يتعلقا بالتجارة ". وهو في محله بالنسبة إلى الموت لانفساخ المضاربة، لا لعدم تلقه بالتجارة، أما بالنسبة إلى المرض، فيشكل بأن المرض وإن لم يكن للتجارة لكن السفر لها، فإذا كانت مؤنة المرض