____________________
العمل محرما. لكن العمل في المقام هو البيع والشراء، وهما تصرفان اعتباريان لا خارجيان، فلا يكونان محرمين، فيكونان مضمونين، كما في صورة الجهل بعينها.
(1) لأن الشرط المذكور أخذ بنحو شرط الفعل، وهو إيقاع المضاربة فيجب على المشروط عليه إيقاعها، عملا بالشرط.
(2) هذا إذا كان الشرط المضاربة مع الشارط، فإذا كان الشرط المضاربة مع غيره فلا بد من إيقاعها معه.
(3) الذي هو نظير شرط الوكالة هو شرط المضاربة لا شرط عمل المضاربة، فإن شرط الوكالة من قبيل شرط النتيجة، وشرط العمل من قبيل شرط الفعل، وهما متغايران. والثاني لا اشكال في صحته إذا لم يخالف الكتاب والسنة. والأول في صحته إشكال من وجوه (الأول):
أن الشرط في ضمن العقد مملوك للمشروط له على المشروط عليه، ولهذا صح للمشروط له المطالبة بالشرط. وهذا لا يتأتى في النتائج، من جهة أنها لا تقبل إضافة المملوكية (والثاني): أن مفاد الشرط حينئذ ملك المشروط له الوكالة مثلا، وملك الوكالة لا يقتضي وقوع الوكالة الذي هو مقصود المشترط، فيكون خلفا. (الثالث): أن بعض النتائج لا تقبل
(1) لأن الشرط المذكور أخذ بنحو شرط الفعل، وهو إيقاع المضاربة فيجب على المشروط عليه إيقاعها، عملا بالشرط.
(2) هذا إذا كان الشرط المضاربة مع الشارط، فإذا كان الشرط المضاربة مع غيره فلا بد من إيقاعها معه.
(3) الذي هو نظير شرط الوكالة هو شرط المضاربة لا شرط عمل المضاربة، فإن شرط الوكالة من قبيل شرط النتيجة، وشرط العمل من قبيل شرط الفعل، وهما متغايران. والثاني لا اشكال في صحته إذا لم يخالف الكتاب والسنة. والأول في صحته إشكال من وجوه (الأول):
أن الشرط في ضمن العقد مملوك للمشروط له على المشروط عليه، ولهذا صح للمشروط له المطالبة بالشرط. وهذا لا يتأتى في النتائج، من جهة أنها لا تقبل إضافة المملوكية (والثاني): أن مفاد الشرط حينئذ ملك المشروط له الوكالة مثلا، وملك الوكالة لا يقتضي وقوع الوكالة الذي هو مقصود المشترط، فيكون خلفا. (الثالث): أن بعض النتائج لا تقبل