____________________
لا بالاطلاق. نعم في صحيح يعقوب الآخر عن أبي عبد الله (ع) قال:
" سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج، فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها، فما كان من فضل فهو بينهما. قال (ع): لا بأس " (* 1). لكن الظاهر منه المزارعة لا الإجارة.
وخبر إبراهيم بن ميمون: " سألت أبا عبد الله (ع) عن قرية لأناس من أهل الذمة، لا أدري أصلها لهم أم لا، غير أنها في أيديهم وعليها خراج، فاعتدى عليهم السلطان، فطلبوا إلي فأعطوني أرضهم وقريتهم، على أن أكفيهم السلطان بما قل أو كثر، ففضل لي بعد ذلك فضل، بعد ما قبض السلطان ما قبض. قال (ع): لا بأس بذلك، لك ما كان من فضل " (* 2). ونحوه خبر أبي بردة (* 3). وخبر أبي الربيع (* 4).
وهذه الروايات وإن كان مطلقة، لكنها ظاهرة في كون أداء الخراج عوضا، لا شرطا في العقد.
(1) لا ينبغي التأمل في صحة ذلك، لكونه عملا له منفعة معتد بها دنيوية وأخروية. نعم قد يشكل ما هو المتعارف، من جهة أنه لا بد من تعيين العمل بالخصوصيات التي تختلف بها الرغبات والمالية، لاختلاف مالية القراءة بلحاظ اختلاف المضامين، واختلاف كيفية الأداء. واختلاف المدة، فإذا لم يكن تعيين بطلت الإجارة. نعم إذا كانت الإجارة واقعة
" سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج، فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها، فما كان من فضل فهو بينهما. قال (ع): لا بأس " (* 1). لكن الظاهر منه المزارعة لا الإجارة.
وخبر إبراهيم بن ميمون: " سألت أبا عبد الله (ع) عن قرية لأناس من أهل الذمة، لا أدري أصلها لهم أم لا، غير أنها في أيديهم وعليها خراج، فاعتدى عليهم السلطان، فطلبوا إلي فأعطوني أرضهم وقريتهم، على أن أكفيهم السلطان بما قل أو كثر، ففضل لي بعد ذلك فضل، بعد ما قبض السلطان ما قبض. قال (ع): لا بأس بذلك، لك ما كان من فضل " (* 2). ونحوه خبر أبي بردة (* 3). وخبر أبي الربيع (* 4).
وهذه الروايات وإن كان مطلقة، لكنها ظاهرة في كون أداء الخراج عوضا، لا شرطا في العقد.
(1) لا ينبغي التأمل في صحة ذلك، لكونه عملا له منفعة معتد بها دنيوية وأخروية. نعم قد يشكل ما هو المتعارف، من جهة أنه لا بد من تعيين العمل بالخصوصيات التي تختلف بها الرغبات والمالية، لاختلاف مالية القراءة بلحاظ اختلاف المضامين، واختلاف كيفية الأداء. واختلاف المدة، فإذا لم يكن تعيين بطلت الإجارة. نعم إذا كانت الإجارة واقعة