الثالثة عشرة: إذا أخذ العامل مال المضاربة وترك التجارة به إلى سنة مثلا، فإن تلف ضمن (2)، ولا يستحق المالك عليه غير أصل المال (3)، وإن كان آثما في تعطيل مال الغير.
الرابعة عشرة: إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابرا للخسران مطلقا فكل ربح حصل يكون بينهما، وإن حصل خسران بعده أو قبله، أو اشترط أن لا يكون الربح اللاحق جابرا للخسران السابق أو بالعكس، فالظاهر الصحة. وربما يستشكل بأنه خلاف وضع المضاربة. وهو كما ترى (4).
____________________
(1) لأنها مضاربة واحدة، فلا تتبعض بالفسخ. لكن تقدم في المسألة السابعة والأربعين جواز التبعيض في المال الواحد لشخص واحد، فأولى منه التبعيض بالنسبة لشخصين، كما هو ظاهر.
(2) للخيانة بحبس المال وعدم الاتجار به، وهو غير مأذون فيه.
(3) إذ لا موجب له، والأصل البراءة، وإن كان آثما في حبسه بغير إذن مالكه.
(4) هذا غير ظاهر، فإن منصرف قوله (ع): " الربح بينهما والوضيعة على المال " (* 1) غير ما ذكر. فتصحيحه لا بد أن يكون
(2) للخيانة بحبس المال وعدم الاتجار به، وهو غير مأذون فيه.
(3) إذ لا موجب له، والأصل البراءة، وإن كان آثما في حبسه بغير إذن مالكه.
(4) هذا غير ظاهر، فإن منصرف قوله (ع): " الربح بينهما والوضيعة على المال " (* 1) غير ما ذكر. فتصحيحه لا بد أن يكون