(مسألة 1): يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة، ولا تنفسخ الإجارة به (3)، فتنتقل إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة، نعم للمشتري مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع (4) لأن نقص المنفعة عيب (5)، ولكن
____________________
فصل (1) بلا خلاف، بل عليه الاجماع محكي. ويشهد له غير واحد من النصوص (* 1). مضافا إلى عمومات اللزوم.
(2) بناء على تمامية الاجماع على عدم لزوم المعاطاة إلا بملزمات مخصوصة مذكورة في محلها.
(3) بلا خلاف ولا إشكال. ويشهد له جملة من النصوص (* 2).
(4) كما صرح به جمع كثير، بل عن الغنية: الاجماع عليه.
(5) لأن مبني المعاوضات على التسليم والانتفاع، وهو متعذر بالإجارة.
(2) بناء على تمامية الاجماع على عدم لزوم المعاطاة إلا بملزمات مخصوصة مذكورة في محلها.
(3) بلا خلاف ولا إشكال. ويشهد له جملة من النصوص (* 2).
(4) كما صرح به جمع كثير، بل عن الغنية: الاجماع عليه.
(5) لأن مبني المعاوضات على التسليم والانتفاع، وهو متعذر بالإجارة.