الثاني: المتعاقدان، ويشترط فيهما: البلوغ (2)، والعقل (3) والاختيار (4)،
____________________
(1) ذكر بعض الأعاظم في حاشية المتن ما نصه: " صحة هذا وأشباهه مبني على جواز التجوز في صيغ العقود، وصحة إنشاء كل واحد منها بلفظ الآخر وهو في غاية الاشكال، بل لا يبعد بطلانه " وحكي عنه في توجيهه: أن اللفظ إنما يكون آلة عرفا لانشاء معناه الحقيقي، ولا يكون آلة لانشاء معنى مجازي. ولكن إشكاله ظاهر، فإن إنكار صدق العنوان الانشائي إذا أنشئ بنحو المجاز، كانكار صدق الخبر إذا حكي بنحو المجاز، والفرق ممنوع.
(2) لا اشكال في ذلك ولا خلاف. ويشهد له بعض النصوص (* 1) لكن المتيقن من دلالته عدم صحة عقد الصبي على وجه الاستقلال، لا عدم الصحة وإن أذن له الولي، ولأجل أن المسألة محررة في كتب القوم على التفصيل، وقد تعرضنا لها في (نهج الفقاهة) على الاجمال، أهملنا ذكرها هنا اعتمادا على ذلك.
(3) اعتبار العقل في مقابل الجنون المانع من تحقق القصد واضح.
لعدم تحقق العقد، لتقومه بالقصد، والمفروض انتفاؤه. أما الجنون غير المانع من تحقق القصد: فالكلام فيه ينبغي أن يكون هو الكلام في الصبي فإنه محجور عليه، كما يظهر من ملاحظة كلماتهم في كتاب الحجر. وعدم صحة عقده بإذن الولي غير ظاهر من الأدلة.
(4) اعتباره مما لا اشكال فيه عندنا. وتفصيل الكلام فيه وفي فروعه مذكور في كتابنا (نهج الفقاهة) فليراجع.
(2) لا اشكال في ذلك ولا خلاف. ويشهد له بعض النصوص (* 1) لكن المتيقن من دلالته عدم صحة عقد الصبي على وجه الاستقلال، لا عدم الصحة وإن أذن له الولي، ولأجل أن المسألة محررة في كتب القوم على التفصيل، وقد تعرضنا لها في (نهج الفقاهة) على الاجمال، أهملنا ذكرها هنا اعتمادا على ذلك.
(3) اعتبار العقل في مقابل الجنون المانع من تحقق القصد واضح.
لعدم تحقق العقد، لتقومه بالقصد، والمفروض انتفاؤه. أما الجنون غير المانع من تحقق القصد: فالكلام فيه ينبغي أن يكون هو الكلام في الصبي فإنه محجور عليه، كما يظهر من ملاحظة كلماتهم في كتاب الحجر. وعدم صحة عقده بإذن الولي غير ظاهر من الأدلة.
(4) اعتباره مما لا اشكال فيه عندنا. وتفصيل الكلام فيه وفي فروعه مذكور في كتابنا (نهج الفقاهة) فليراجع.