والأحوط إتيانها بقصد ما في الواقع.
(مسألة 18): إذا عمل للغير لا بأمره ولا إذنه، لا يستحق عليه العوض (2) وإن كان بتخيل أنه مأجور عليه فبان خلافه.
(مسألة 19): إذا أمر باتيان عمل فعمل المأمور ذلك فإن كان بقصد التبرع لا يستحق عليه أجرة وإن كان من قصد الآمر إعطاء الأجرة (3)، وإن قصد الأجرة وكان ذلك العمل مما له أجرة استحق وإن كان من قصد الآمر إتيانه تبرعا (4)، سواء كان العامل ممن شأنه أخذ الأجرة ومعدا نفسه لذلك أو لا بل وكذلك إن لم يقصد التبرع ولا أخذ الأجرة، فإن عمل المسلم محترم. ولو تنازعا بعد ذلك في أنه قصد التبرع أو لا،
____________________
النيابة في الزيارة، لا أن الصلاة عن نفسه والزيارة عن غيره.
(1) كما عرفت أنه ظاهر النصوص.
(2) بلا خلاف ظاهر، للأصل، وعدم ثبوت سبب الضمان من عقد أو يد أو اتلاف. نعم بناء على أنه يكفي في كون العمل تحت اليد رجوع فائدته إليه يكون القول بالضمان في محله. لكنه غير ثابت.
وقاعدة احترام عمل المسلم كماله غير ثابتة كلية بنحو تستتبع الضمان عن المعمول له كما لا يخفى.
(3) بلا خلاف ظاهر، فإنه إباحة منه لعمله تمنع عن ضمانه واحترامه كإباحة ماله.
(4) على المشهور شهرة عظيمة، بل لم يحك الخلاف فيه. نعم
(1) كما عرفت أنه ظاهر النصوص.
(2) بلا خلاف ظاهر، للأصل، وعدم ثبوت سبب الضمان من عقد أو يد أو اتلاف. نعم بناء على أنه يكفي في كون العمل تحت اليد رجوع فائدته إليه يكون القول بالضمان في محله. لكنه غير ثابت.
وقاعدة احترام عمل المسلم كماله غير ثابتة كلية بنحو تستتبع الضمان عن المعمول له كما لا يخفى.
(3) بلا خلاف ظاهر، فإنه إباحة منه لعمله تمنع عن ضمانه واحترامه كإباحة ماله.
(4) على المشهور شهرة عظيمة، بل لم يحك الخلاف فيه. نعم