(التاسعة عشرة): لا يجوز في الاستئجار للحج البلدي أن يستأجر شخصا من بلد الميت إلى النجف، وشخصا آخر من النجف إلى مكة أو إلى الميقات، وشخصا آخر منها إلى مكة، إذ اللازم أن يكون قصد المؤجر من البلد الحج والمفروض أن مقصده النجف مثلا (1)، وهكذا، فما أتى
____________________
أيضا في الاستئجار لكتابة الكتاب أو القرآن، والالتزام بجواز قراءة الزيارة وكتابة الكتاب والقرآن على غير ترتيب الفقرات والسور أو الآيات، كما ترى. ولأجله يتضح ما ذكرناه من عدم جواز قراءة الآيات على خلاف الترتيب، ولا قراءة السور كذلك، فإن الجميع من باب واحد. ولم يتعرض المصنف (ره) صريحا لحكم الإجارة على قراءة الزيارة وعلى كتابة الكتاب أو القرآن، ولكن يفهم من قوله: " لا يضر في استحقاق الأجرة... " أن اعتبار الترتيب في الموارد الثلاثة المذكورة مفروغ عنه. وقد عرفت أن الفرق بينها وبين الاستئجار لقراءة القرآن غير ظاهر، بالنظر إلى طبع الكلام. نعم قد تقدم القرينة على خلاف ذلك، فلا بأس بالعمل بها، بل يمكن أن يدعى أن عدم الارتباط بين السور قرينة عامة على عدم ملاحظة الترتيب ولا يخلو من تأمل.
(1) هذا عين مفاد الدعوى التي ذكرها في صدر المسألة، ليس مسوقا مساق التعليل لها. نعم ظاهر قوله: " فما أتى به من السير ليس... " أنه تعليل لها. ويشكل: بأنه لا يصلح أن يكون تعليلا، إلا بناء على
(1) هذا عين مفاد الدعوى التي ذكرها في صدر المسألة، ليس مسوقا مساق التعليل لها. نعم ظاهر قوله: " فما أتى به من السير ليس... " أنه تعليل لها. ويشكل: بأنه لا يصلح أن يكون تعليلا، إلا بناء على