والأقوى الجواز بالعشرة أيضا (1) وإن كان الأحوط تركه.
(مسألة 2): إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها، يجوز أن يوكله إلى عبده أو صانعه أو أجنبي، ولكن الأحوط عدم تسليم متعلق العمل كالثوب ونحوه إلى غيره من دون إذن المالك، وإلا ضمن (2). وجواز الايكال لا يستلزم جواز الدفع كما مر نظيره في العين المستأجرة
____________________
ثلثها بعشرة دراهم، لم يكن به بأس، ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به " (* 1) ونحوه مصحح الحلبي المتقدم (* 2)، بناء على أن الضمير في الجملة الأخيرة راجع إلى الدار باعتبار ثلثها، وإلا فلو كان المراد منه الدار نفسها لم يكن مما نحن فيه. اللهم إلا أن يستفاد من مفهوم الشرط في الصدر، أو من الأولوية.
(1) للخبر المتقدم، وبه يضعف ما عن الشيخ من المنع حينئذ، كما قد يشعر به بعض النصوص.
(2) كما في الشرايع وغيرها، بل قيل. لم يعثر على مصرح بعدم الضمان عدا المختلف والمسالك، حيث ذكرا. أن عدم الضمان أولى. والذي ينبغي أن يكون الكلام هنا هو الكلام في العين المستأجرة. ودعوى:
الفرق بينهما بأن العين المستأجرة يكون الحق للمستأجر في قبضها، وهنا لا حق للأجير في قبضها، إذ لا ريب في أنه لا يجب على المستأجر استيمان الأجير. مندفعة: بأنه ليس بفارق في المقام، لأن إطلاق الإجارة إذا اقتضى جواز عمل الأجير الثاني، فعدم الإذن له في القبض كعدم الإذن للأجير الأول فيه يقتضي استقرار الأجرة، فلا فرق بين الأجير الثاني
(1) للخبر المتقدم، وبه يضعف ما عن الشيخ من المنع حينئذ، كما قد يشعر به بعض النصوص.
(2) كما في الشرايع وغيرها، بل قيل. لم يعثر على مصرح بعدم الضمان عدا المختلف والمسالك، حيث ذكرا. أن عدم الضمان أولى. والذي ينبغي أن يكون الكلام هنا هو الكلام في العين المستأجرة. ودعوى:
الفرق بينهما بأن العين المستأجرة يكون الحق للمستأجر في قبضها، وهنا لا حق للأجير في قبضها، إذ لا ريب في أنه لا يجب على المستأجر استيمان الأجير. مندفعة: بأنه ليس بفارق في المقام، لأن إطلاق الإجارة إذا اقتضى جواز عمل الأجير الثاني، فعدم الإذن له في القبض كعدم الإذن للأجير الأول فيه يقتضي استقرار الأجرة، فلا فرق بين الأجير الثاني