(مسألة 5): إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدة معينة، فتزوجت قبل انقضائها، لم تبطل الإجارة، وإن كانت الخدمة لاستمتاع الزوج (2).
____________________
(1) حكي ذلك عن الخلاف، معللا له بما ذكر. ورده في الجواهر بالمنع. لكن مقتضى ولايته على الطفل في جميع ماله الولاية عليه من ماله ونفسه، صحة ما ذكر، إذ لا ريب في أن للانسان السلطنة على منافعه المستقبلة، فتكون لوليه السلطنة عليها. كما أن الحكم في أمواله كذلك.
والفرق بينهما غير ظاهر. فالأقوى حينئذ عدم جواز فسخه ونفوذ تصرف الولي.
اللهم إلا أن يستشكل في ثبوت اطلاق لدليل الولاية يقتضي ذلك في نفسه. وأما ماله: فاطلاق قوله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن...) (* 1). كاف في اثبات نفوذ التصرف.
(2) لأن حق الاستمتاع يختص بغير صورة المزاحمة للواجب المجعول
والفرق بينهما غير ظاهر. فالأقوى حينئذ عدم جواز فسخه ونفوذ تصرف الولي.
اللهم إلا أن يستشكل في ثبوت اطلاق لدليل الولاية يقتضي ذلك في نفسه. وأما ماله: فاطلاق قوله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن...) (* 1). كاف في اثبات نفوذ التصرف.
(2) لأن حق الاستمتاع يختص بغير صورة المزاحمة للواجب المجعول