(الخامسة): إذا استأجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي بحيث صار حراما، ضمن قيمته (2).
بل الظاهر ذلك إذا أمره بالذبح تبرعا. وكذا في نظائر المسألة.
____________________
استيلاء من المالك عليه؟ وجهان، إلا أنه جزم في التذكرة: بأنه بينهما على كل حال، خلافا لبعض العامة ". ذكر ذلك في آخر كتاب المزارعة.
ويشكل الأول: بأن الزرع عرفا نماء الحب في الأرض، ولذا لو غصبه غاصب فزرعه كان الزرع للمالك. والثاني: بأن الاستيلاء بغير قصد لا يستوجب الملك.
(1) هذا وإن كان مقتضى عموم: " فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه " (* 1)، إلا أن السيرة جارية في الأرض غير المحصنة والمحجبة على الدخول إليها والعبور فيها، ونحو ذلك من التصرفات غير المعتد بها. وقد جرت سيرة النجفيين على اختلاف طبقاتهم في العلم والصلاح، على الدخول في البساتين التي بين مسجد الكوفة والفرات، إذا لم تكن مسورة، فتراهم يعبرون فيها ويجلسون للاستراحة، أو لأكل الطعام وشرب الشاي ونحو ذلك، من دون توقف. وكذلك في غيرها من البساتين الواقعة على حافة نهر الفرات أو نهر الحسينية، أو غيرهما من الجداول، فيدل ذلك على الجواز. ومن ذلك يظهر جواز العبور في الشوارع المستحدثة في المدن. فلاحظ.
(2) كما تقدم في المسألة الرابعة من فصل كون العين المستأجرة أمانة. وقد تقدم الاستدلال عليه بالنصوص المستفاد منها قاعدة: " من أتلف مال غيره فهو له ضامن ". فراجع.
ويشكل الأول: بأن الزرع عرفا نماء الحب في الأرض، ولذا لو غصبه غاصب فزرعه كان الزرع للمالك. والثاني: بأن الاستيلاء بغير قصد لا يستوجب الملك.
(1) هذا وإن كان مقتضى عموم: " فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه " (* 1)، إلا أن السيرة جارية في الأرض غير المحصنة والمحجبة على الدخول إليها والعبور فيها، ونحو ذلك من التصرفات غير المعتد بها. وقد جرت سيرة النجفيين على اختلاف طبقاتهم في العلم والصلاح، على الدخول في البساتين التي بين مسجد الكوفة والفرات، إذا لم تكن مسورة، فتراهم يعبرون فيها ويجلسون للاستراحة، أو لأكل الطعام وشرب الشاي ونحو ذلك، من دون توقف. وكذلك في غيرها من البساتين الواقعة على حافة نهر الفرات أو نهر الحسينية، أو غيرهما من الجداول، فيدل ذلك على الجواز. ومن ذلك يظهر جواز العبور في الشوارع المستحدثة في المدن. فلاحظ.
(2) كما تقدم في المسألة الرابعة من فصل كون العين المستأجرة أمانة. وقد تقدم الاستدلال عليه بالنصوص المستفاد منها قاعدة: " من أتلف مال غيره فهو له ضامن ". فراجع.