(مسألة 4): إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو التفصيل للثوب ضمن. وكذا الحجام إذا جنى في حجامته (3) أو الختان في ختانه. وكذا الكحال أو البيطار. وكل من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامنا إذا تجاوز عن الحد المأذون فيه، وإن كان بغير قصده، لعموم " من أتلف... " وللصحيح (4) عن أبي عبد الله (ع):
____________________
(1) كما تقدم في المسألة العاشرة من الفصل السابق.
(2) قد تقدم منه أنه على القول الثاني يكون من التلف قبل القبض، الموجب لبطلان الإجارة، فلا يستحق الأجرة، ويضمن قيمة العين غير موصوفة. وقد تقدم في بعض الحواشي القول بالتخيير بين الأمرين المذكورين.
وذكرنا هناك وجهه، وأن الضمان يجعل التلف من قبيل تلف الوصف، وهو خصوصية الصفة، لا تلف العين التي هي قوام المعاوضة، الموجب للبطلان إذا كان قبل القبض، وتلف الوصف قبل القبض يوجب الخيار.
(3) استفاض نقل الاجماع صريحا وظاهرا عليه في محكي جماعة.
(4) يريد به صحيح الحلبي (1).
(2) قد تقدم منه أنه على القول الثاني يكون من التلف قبل القبض، الموجب لبطلان الإجارة، فلا يستحق الأجرة، ويضمن قيمة العين غير موصوفة. وقد تقدم في بعض الحواشي القول بالتخيير بين الأمرين المذكورين.
وذكرنا هناك وجهه، وأن الضمان يجعل التلف من قبيل تلف الوصف، وهو خصوصية الصفة، لا تلف العين التي هي قوام المعاوضة، الموجب للبطلان إذا كان قبل القبض، وتلف الوصف قبل القبض يوجب الخيار.
(3) استفاض نقل الاجماع صريحا وظاهرا عليه في محكي جماعة.
(4) يريد به صحيح الحلبي (1).